بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الرَّهْنُ عَلَى غَيْرِهِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4145 to 4184
-
6/5086/508
تَوَقَّفَ بَيْعُ الرَّاهِنِ رَهْنَهُ عَلَى إجَازَةِ مُرْتَهِنِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ،
-
فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا نَفَذَ وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا
-
وَإِنْ لَمْ يُجِزْ وَفَسَخَ لَا يَنْفَسِخُ وَالْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ صَبَرَ إلَى فِكَاكِ الرَّهْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ
-
وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْمُرْتَهِنُ فَالثَّانِي مَوْقُوفٌ أَيْضًا عَلَى إجَازَتِهِ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ لَزِمَ ذَلِكَ وَبَطَلَ الْآخَرُ
-
وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ أَجَّرَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْإِجَارَةَ أَوْ الرَّهْنَ أَوْ الْهِبَةَ جَازَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ
-
6/5096/509
وَصَحَّ إعْتَاقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِيلَادُهُ رَهْنَهُ،
-
فَإِنْ غَنِيًّا وَ دَيْنُهُ حَالًّا أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ الرَّاهِنِ،
-
وَإِنْ مُؤَجَّلًا أَخَذَ قِيمَتَهُ لِلرَّهْنِ بَدَلَهُ إلَى حُلُولِهِ
-
6/5106/510
وَإِنْ مُعْسِرًا سَعَى كُلٌّ فِي كُلِّ الدَّيْنِ
-
فَإِذَا أَتْلَفَ الرَّهْنَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا أَعْتَقَهُ غَنِيًّا
-
وَإنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَالْمُرْتَهِنُ يَضْمَنُهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ هَلَكَ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَبِإِعَارَتِهٍ مِنْ رَاهِنِهِ يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِهِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ مَجَّانًا
-
6/5116/511
فَإِنْ عَادَ عَادَ ضَمَانُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ إلَى يَدِهِ،
-
فَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
-
وَلَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيًّا بِإِذْنِ الْآخَرِ سَقَطَ ضَمَانُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُعِيدَهُ رَهْنًا
-
بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ
-
6/5126/512
وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي اسْتِعْمَالِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لِلْعَمَلِ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ هَلَكَ
-
وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ أَمَانَةً لَوْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْبَيِّنَةُ لِلرَّاهِنِ
-
6/5136/513
وَصَحَّ اسْتِعَارَةُ شَيْءٍ لِيَرْهَنَهُ فَيَرْهَنُ بِمَا شَاءَ
-
وَإِنْ قَيَّدَهُ بِقَدْرٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَوْ بَلَدٍ تَقَيَّدَ بِهِ
-
فَإِنْ خَالَفَ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ إلَّا إذَا خَالَفَ إلَى خَيْرٍ بِأَنْ عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
-
6/5146/514
فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ تَمَّ عَقْدُ الرَّهْنِ
-
وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ
-
فَإِنْ وَافَقَ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِلْمُعِيرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إنْ كَانَ كُلُّهُ مَضْمُونًا وَإِلَّا ضَمِنَ قَدْرَ الْمَضْمُونِ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ
-
6/5156/515
وَلَوْ افْتَكَّهُ الْمُعِيرُ أُجْبِرَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْقَبُولِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَدَّى
-
وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مَعَ الرَّاهِنِ قَبْلَ رَهْنِهِ أَوْ بَعْدَ فَكِّهِ لَمْ يَضْمَنْ،
-
وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ رَكِبَهُ مِنْ قَبْلُ
-
6/5166/516
وَلَوْ مَاتَ مُسْتَعِيرُهُ مُفْلِسًا فَالرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ فَلَا يُبَاعُ إلَّا بِرِضَا الْمُعِيرِ
-
وَلَوْ أَرَادَ الْمُعِيرُ بَيْعَهُ وَأَبَى الرَّاهِنُ بِيعَ بِغَيْرِ رِضَاهُ إنْ كَانَ بِهِ وَفَاءٌ وَإِلَّا لَا إلَّا بِرِضَاهُ
-
وَلَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ مُفْلِسًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ وَيُرَدُّ الرَّهْنَ
-
وَإِنْ عَجَزَ لِفَقْرِهِ فَالرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ وَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ
-
فَإِنْ طَلَب غُرَمَاءُ الْمُعِيرِ مِنْ وَرَثَتِهِ بَيْعَهُ،
-
فَإِنْ بِهِ وَفَاءٌ بِيعَ وَإِلَّا فَلَا إلَّا بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ وَجِنَايَةَ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ كَجِنَايَةِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا
-
6/5176/517
وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا لَهُمَا هَدْرٌ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلْقِصَاصِ
-
وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ فَمُعْتَبَرَةٌ كَجِنَايَتِهِ
-
6/5186/518
وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إلَى مِائَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ مِائَةً وَحَلَّ الْأَجَلُ فَالْمُرْتَهِنُ يَقْبِضُهَا
-
وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ
-
وَلَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ قَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاءً لِحَقِّهِ وَرَجَعَ بِتِسْعِمِائَةٍ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَهُوَ الْأَلْفُ
-
6/5196/519
فَإِنْ جَنَى الرَّهْنَ خَطَأً فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَرْجِعْ وَلَا يَدْفَعَهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ
-
فَإِنْ أَبَى دَفَعَهُ الرَّاهِنُ أَوْ فَدَاهُ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ لَوْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ مُسَاوِيًا وَلَوْ أَكْثَرَ يَسْقُطُ قَدْرُ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَا الْبَاقِي مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ رَهْنَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنِهِ وَقَضَى دَيْنَهُ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ