بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 980 to 993
-
2/5972/597
الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ مُطْلَقًا وَالْبَدَنِيَّةُ لَا مُطْلَقًا، وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْهُمَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إلَى الْمَوْتِ
-
2/5982/598
وَنِيَّةِ الْحَجِّ عَنْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْمَرَضُ يُرْجَى زَوَالُهُ
-
2/5992/599
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ اسْتَمَرَّ بِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ
-
فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا إذَا حَجَّ الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِّثِهِ
-
2/6022/602
وَشَرْطُ الْعَجْزِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ عَلَى الظَّاهِرِ لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ
-
2/6032/603
فَجَازَ حَجُّ الصَّرُورَةِ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَغَيْرُهُ
-
وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيًّا لَا
-
2/6042/604
وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ اصْنَعْ مَا شِئْت فَيَجُوزُ لَهُ مَرِضَ أَوْ لَا خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ
-
فَإِنْ فُسِّرَ الْمَالُ فَالْأَمْرُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ إنْ وَفَّى بِهِ ثُلُثُهُ أَوْصَى بِحَجٍّ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ رَجُلٌ لَمْ يَجْزِهِ
-
2/6072/607
وَمَنْ حَجَّ عَنْ آمِرَيْهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَمِنَ مَالَهُمَا
-
وَلَا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُتَبَرِّعًا فَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَدَمُ الْقِرَانِ
-
2/6102/610
وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَضَمِنَ النَّفَقَةَ إنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ
-
وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَا
-
2/6112/611
وَإِنْ مَاتَ أَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ فِي الطَّرِيقِ حَجَّ مِنْ مَنْزِلِ آمِرِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ لَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ