Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 728 to 740

  1. 2/3582/358

    تَجِبُ مُوَسَّعًا فِي الْعُمْرِ

  2. 2/3592/359

    وَقِيلَ مُضَيَّقًا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَيْنًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذِي نِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ

  3. 2/3602/360

    وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ وَوُجُوبَهَا بِقُدْرَةٍ مُمْكِنَةٍ لَا مُيَسَّرَةٍ

  4. 2/3612/361

    فَلَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ الْوُجُوبِ

  5. بِخِلَافِ الزَّكَاةِ عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَعَبْدُهُ لِخِدْمَتِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَلَوْ كَافِرًا لَا عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ الْمَجْحُود

  6. 2/3632/363

    وَمُكَاتَبِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَعَبِيدٍ مُشْتَرَكَةٍ وَتَوَقَّفَ لَوْ مَبِيعًا بِخِيَارٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

  7. 2/3652/365

    وَهُوَ مَا يَسَعُ أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَاشٍ أَوْ عَدَسٍ وَدَفْعُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ

  8. 2/3672/367

    فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ.

  9. وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ

  10. وَصَحَّ أَدَاؤُهَا إذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ أَخَّرَهُ بِشَرْطِ دُخُولِ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الصَّحِيحُ

  11. وَجَازَ دَفْعُ كُلِّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ إلَى مِسْكِينٍ عَلَى الْمَذْهَبَ كَمَا جَازَ دَفْعُ صَدَقَةِ جَمَاعَةٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ بِلَا خِلَافٍ خَلَطَتْ حِنْطَتَهُ بِحِنْطَتِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَدَفَعَتْ إلَى فَقِيرٍ جَازَ عَنْهَا لَا عَنْهُ

  12. 2/3682/368

    وَلَا يَبْعَثُ الْإِمَامُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ سَاعِيًا وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ إلَّا فِي الدَّفْعِ إلَى الذِّمِّيِّ

  13. وَلَوْ دَفَعَ صَدَقَةَ فِطْرِهِ إلَى زَوْجَةِ عَبْدِهِ جَازَ