بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4348 to 4364
-
6/6036/603
ضَمِنَ الرَّاكِبُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَا وَطِئَتْ دَابَّتُهُ وَمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ
-
فَلَوْ حَدَثَتْ فِي السَّيْرِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ رَبُّهَا إلَّا فِي الْوَطْءِ وَهُوَ رَاكِبُهَا لِأَنَّهُ
-
وَلَوْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَهُوَ كَمِلْكِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا تَلِفَ مُطْلَقًا لَا مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ عَطِبَ إنْسَانٌ بِمَا رَاثَتْ أَوْ بِاَلَّتِي فِي الطَّرِيقِ سَائِرَةً أَوْ وَاقِفَةٌ لِأَجْلِ ذَلِكَ
-
6/6046/604
فَلَوْ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ
-
فَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةٌ أَوْ نَوَاةً وَأَثَارَتْ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَأَ عَيْنًا لَمْ يَضْمَنْ
-
وَلَوْ كَبِيرًا ضَمِنَ وَضَمِنَ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَا ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ
-
وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَا عَلَيْهِمَا وَضَمِنَ عَاقِلَةُ كُلِّ فَارِسٍ دِيَةَ الْآخَرِ إنْ اصْطَدَمَا وَمَاتَا مِنْهُ لَوْ حُرَّيْنِ
-
6/6056/605
وَلَوْ عَبْدَيْنِ يَهْدِرُ دَمُهُمَا كَمَا لَوْ تَجَاذَبَ رَجُلَانِ حَبْلًا فَانْقَطَعَ الْحَبْلُ فَسَقَطَا وَمَاتَا عَلَى الْقَفَا
-
6/6066/606
فَإِنْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ وَجَبَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ
-
فَإِنْ تَعَاكَسَا فَدِيَةُ الْوَاقِعِ عَلَى الْوَجْهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَهَدَرَ مَنْ وَقَعَ عَلَى الْقَفَا
-
وَلَوْ قَطَعَ إنْسَانٌ الْحَبْلَ بَيْنَهُمَا فَوَقَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْقَفَا فَمَاتَ فَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ وَعَلَى سَائِقِ دَابَّةٍ وَقَعَ أَدَاتُهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَقَائِدِ قِطَارٍ
-
وَطِئَ بَعِيرٌ مِنْهُ رَجُلًا الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ ضَمِنَا
-
6/6076/607
فَإِنْ قَتَلَ بَعِيرٌ رُبِطَ عَلَى قِطَارٍ سَائِرٍ بِلَا عِلْمِ قَائِدِهِ رَجُلًا ضَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَةَ رَجَعُوا بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ
-
وَمَنْ أَرْسَلَ بَهِيمَةً وَكَانَ خَلْفَهَا سَائِقًا لَهَا فَأَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا ضَمِنَ
-
6/6086/608
وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا وَلَمْ يَكُنْ سَائِقًا أَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ فَأَصَابَتْ مَالًا أَوْ آدَمِيًّا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا لَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ جَمَحَتْ بِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدَّهَا
-
وَمَنْ ضَرَبَ دَابَّةً عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ بِيَدِهَا آخَرَ أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ وَقَتَلَتْهُ ضَمِنَ هُوَ لَا الرَّاكِبُ
-
6/6096/609
وَفِي فَقْءِ عَيْنِ دَجَاجَةِ أَوْ شَاةِ قَصَّابٍ مَا نَقَصَهَا وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ جَزَّارٍ وَجَزُورِهِ وَحِمَارٍ وَبَغْلٍ وَفَرَسٍ رُبْعُ الْقِيمَةِ