Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الرَّهْنِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4081 to 4100

  1. 6/4776/477

    هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ مَالِيٍّ مِنْهُ كَالدَّيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا الْمَضْمُونَةِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ كَمَا سَيَجِيءُ وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ غَيْرُ لَازِمٍ

  2. 6/4796/479

    فَإِذَا سَلَّمَهُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا لَزِمَ وَالتَّخْلِيَةِ قَبَضَ كَالْبَيْعِ وَهُوَ مَضْمُونٌ إذَا هَلَكَ

  3. 6/4806/480

    وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الْأَصَحِّ

  4. 6/4816/481

    فَإِنْ سَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا حُكْمًا، أَوْ زَادَتْ كَانَ الْفَضْلُ أَمَانَةً أَوْ نَقَصَتْ سَقَطَ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ بِالْفَضْلِ وَضَمِنَ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ بِلَا بُرْهَانٍ مُطْلَقًا

  5. وَلَهُ طَلَبُ دَيْنِهِ مِنْ رَاهِنِهِ، وَلَهُ حَبْسُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ لِأَنَّ وَلَهُ حَبْسُ رَهْنِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ حَتَّى يَقْبِضَ دَيْنَهُ أَوْ يُبْرِئَهُ لَا انْتِفَاعَ بِهِ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ مَاتَتْ الشَّاةُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا الَّذِي شَرِبَهُ، فَحَظُّ الشَّاةِ يَسْقُطُ وَحَظُّ اللَّبَنِ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنِ،

  6. 6/4836/483

    فَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُتَعَدِّيًا وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ

  7. وَإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ

  8. فَإِنْ أَحْضَرَ سَلَّمَ كُلَّ دَيْنِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَهْنَهُ

  9. وَإِنْ طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤْنَةٌ،

  10. وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ دَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ وَلِلرَّاهِنِ

  11. 6/4856/485

    وَلَا يُكَلَّفُ مُرْتَهِنٌ طَلَبَ دَيْنَهُ إحْضَارَ رَهْنٍ قَدْ وُضِعَ عِنْدَ الْعَدْلِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَلَا ثَمَنِ رَهْنٍ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  12. وَإذَا قَبَضَهُ يُكَلَّفُ إحْضَارَهُ وَلَا مُرْتَهِنٌ مَعَهُ رَهْنُهُ تَمْكِينُ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ وَلَا مَنْ قُضِيَ بَعْضُ دَيْنِهِ تَسْلِيمَ بَعْضَ رَهْنِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الْبَقِيَّةَ مِنْ الدَّيْنِ

  13. وَيَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَضَمِنَ إنْ حَفِظَ بِغَيْرِهِمْ وَبِإِيدَاعِهِ وَتَعَدِّيهِ كُلَّ قِيمَتِهِ

  14. وَكَذَا كُلَّ قِيمَتِهِ بِجَعْلِ خَاتَمِ الرَّهْنِ فِي خِنْصَرِهِ الْيُسْرَى وَتَقَلُّدُ سَيْفَيْ الرَّهْنِ لَا الثَّلَاثَةِ وَلُبْسِ خَاتَمِهِ فَوْقَ آخَرَ يَرْجِعُ إلَى الْعَادَةِ

  15. 6/4866/486

    ثُمَّ إنْ قَضَى بِهَا مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا بِمُجَرَّدِهِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَطَالَبَ الرَّاهِنَ بِالْفَضْلِ إنْ كَانَ

  16. وَإِنْ مُؤَجَّلًا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ،

  17. فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ قَضَى بِالْقِيمَةِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَانَ الضَّمَانُ رَهْنًا عِنْدَهُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ وَأُجْرَةُ بَيْتِ حِفْظِهِ وَحَافِظِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأُجْرَةُ رَاعِيهِ

  18. 6/4876/487

    وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ رَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ إلَى يَدِهِ فَتَنْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ فَالْمَضْمُونُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْأَمَانَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى الرَّاهِنِ

  19. وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَدَّاهُ الْآخَرُ كَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِهِ وَيَجْعَلُهُ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ قَالَ الرَّاهِنُ الرَّهْنُ غَيْرُ هَذَا وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ بَلْ هَذَا هُوَ الَّذِي رَهَنْتَهُ عِنْدِي فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمْنًا

  20. 6/4896/489

    وَإِنْ كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ