بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4365 to 4385
-
6/6126/612
جَنَى عَبْدٌ خَطَأً دَفَعَهُ مَوْلَاهُ بِهَا فَيَمْلِكُهُ وَلِيُّهَا أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا حَالًّا
-
6/6146/614
فَإِنْ فَدَاهُ فَجَنَى بَعْدَهُ فَهِيَ كَالْأُولَى
-
فَإِنْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ دَفَعَهُ بِهِمَا إلَى وَلِيِّهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهِمَا وَإِنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَ مِنْ الْأَرْشِ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا غَرِمَ الْأَرْشَ كَبَيْعِهِ
-
وَكَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِقَتْلِ زَيْدٍ أَوْ رَمْيِهِ أَوْ شَجِّهِ فَفَعَلَ
-
6/6156/615
وَإِنْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ عَمْدًا وَدُفِعَ إلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ فَمَاتَ مِنْ السِّرَايَةِ فَالْعَبْدُ صُلْحٌ بِهَا
-
وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ يُرَدُّ عَلَى سَيِّدِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْفَى
-
فَإِنْ جَنَى مَأْذُونٌ لَهُ مَدْيُونٌ خَطَأً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بِلَا عِلْمٍ بِهَا غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ وَ لِوَلِيِّهَا الْأَقَلَّ مِنْهَا
-
وَمِنْ الْأَرْشِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَوْلَاهُ
-
فَإِنْ وَلَدَتْ مَأْذُونَةٌ مَدْيُونَةٌ بِيعَتْ مَعَ وَلَدِهَا فِي الدَّيْنِ
-
فَإِنْ جَنَتْ فَوَلَدَتْ لَمْ يُدْفَعْ الْوَلَدُ لَهُ عَبْدٌ زَعَمَ رَجُلٌ أَنَّ سَيِّدَهُ حَرَّرَهُ فَقَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً فَلَا شَيْءَ لِلْحُرِّ عَلَيْهِ
-
6/6166/616
فَإِنْ قَالَ مُعْتِقٌ قَتَلْت أَخَاك خَطَأ قَبْلَ عِتْقِي فَقَالَ الْأَخُ لَا بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْأَوَّلُ
-
وَإِنْ قَالَ لَهَا قَطَعْت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتْ فَعَلْت بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ لَهَا
-
وَكَذَا الْقَوْلُ لَهَا فِي كُلِّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا إلَّا الْجِمَاعَ وَالْغَلَّةَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَوْ صَبِيٌّ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ
-
وَرَجَعُوا عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ لَا عَلَى الصَّبِيِّ الْآمِرِ
-
6/6176/617
وَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ دَفَعَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطَأِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْحَالِ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْفِدَاءِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ
-
وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا
-
فَإِنْ كَبِيرًا اُقْتُصَّ عَبْدٌ حَفَرَ بِئْرًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلَكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ
-
فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلٍّ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلٍّ مِنْهُمَا دَفَعَ السَّيِّدُ نِصْفَهُ إلَى الْحُرَّيْنِ أَوْ فَدَاهُ بِدِيَةٍ
-
فَإِنْ قَتَلَ أَوْ دُفِعَ إلَيْهِمَا وَقُسِّمَ أَثْلَاثًا عَوْلًا
-
6/6186/618
فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ