Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3508 to 3531

  1. 6/646/64

    الْأُجَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُشْتَرَكٌ وَخَاصٌّ، فَالْأَوَّلُ مَنْ يَعْمَلُ لَا لِوَاحِدٍ أَوْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا غَيْرَ مُؤَقَّتٍ أَوْ مُوَقِّتًا بِلَا تَخْصِيصٍ

  2. وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرَكُ الْأَجْرَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالْقَصَّارِ وَنَحْوِهِ

  3. 6/656/65

    وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَبِهِ يُفْتَى وَمَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ كَتَخْرِيقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلِقِ الْحَمَّالِ وَغَرَقِ السَّفِينَةِ

  4. 6/686/68

    وَلَا يَضْمَنُ بِهِ بَنِي آدَمَ مُطْلَقًا مِمَّنْ غَرِقَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ سَقَطَ عَنْ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ بِسُوقِهِ أَوْ وُقُودِهِ

  5. وَإِنْ انْكَسَرَ دَنٌّ فِي الطَّرِيقِ ضَمَّنَ الْحَمَّالَ قِيمَتَهُ فِي مَكَانِ حَمْلِهِ وَلَا أَجْرَ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْكَسْرِ وَأَجْرُهُ بِحِسَابِهِ

  6. وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَبِزَاغِ وَفِصَادٍ لَمْ يُجَاوِزْ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ،

  7. فَإِنْ جَاوَزَ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ كُلَّهَا إذَا لَمْ يَهْلَكْ

  8. وَإِنْ هَلَكَ ضَمِنَ نِصْفَ دِيَةِ النَّفْسِ

  9. 6/696/69

    وَإِنْ مَاتَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُهَا وَالثَّانِي الْخَاصُّ وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِوَاحِدٍ عَمَلًا مُؤَقَّتًا بِالتَّخْصِيصِ وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِرَعْيِ الْغَنَمِ

  10. 6/706/70

    وَإِنْ هَلَكَ فِي الْمُدَّةِ نِصْفُ الْغَنَمِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً

  11. وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ

  12. 6/716/71

    فَلَا ضَمَانَ عَلَى ظِئْرٍ فِي صَبِيٍّ ضَاعَ فِي يَدِهَا أَوْ سَرَقَ مَا عَلَيْهِ

  13. 6/726/72

    وَصَحَّ تَرْدِيدُ الْأَجْرِ بِالتَّرْدِيدِ فِي الْعَمَلِ وَزَمَانِهِ فِي الْأَوَّلِ وَمَكَانِهِ وَالْعَامِلِ وَالْمَسَافَةِ وَالْحَمْلِ بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ تَنُّورًا أَوْ دُكَّانًا فِي الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَاحْتَرَقَ بَعْضُ بُيُوتِ الْجِيرَانِ أَوْ الدَّارُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ مَا يَصْنَعُهُ النَّاسُ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا فَضَلَّ عَنْ الطَّرِيقِ، إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ لَا يَضْمَنُ، كَذَا رَاعٍ نَدَّ مِنْ قَطِيعِهِ شَاةٌ فَخَافَ عَلَى الْبَاقِي إنْ تَبِعَهَا

  14. 6/736/73

    وَلَا يُسَافِرُ بِعَبْدٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ إلَّا بِشَرْطٍ

  15. بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ مُطْلَقًا

  16. وَلَوْ سَافَرَ بِهِ فَهَلَكَ ضَمِنَ

  17. وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَلِمَ

  18. وَلَا يَسْتَرِدُّ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ لِعَمَلِهِ

  19. 6/746/74

    وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ مِنْ أَجْرِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ

  20. وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا

  21. فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ فِي يَدِهِ أَخَذَهَا اسْتَأْجَرَ عَبْدًا شَهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ صَحَّ اخْتَلَفَا فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ جَرْيِ مَاءُ الرَّحَى حُكْمُ الْحَالِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ وَاخْتَلَفَا فِي بَيْعِهِ مَعَهَا

  22. فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ فِي الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ

  23. 6/756/75

    وَكَذَا فِي الْأَجْرِ وَعَدَمِهِ

  24. وَقِيلَ إنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ وَقِيَامِ حَالِهِ بِهَا كَانَ بِيَمِينٍ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ يُفْتَى