Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْعَصَبَاتِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4654 to 4669

  1. 6/7736/773

    يَحُوزُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ

  2. 6/7746/774

    وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ كَالِابْنِ ثُمَّ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَصْلُهُ الْأَبُ وَيَكُونُ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً وَذَا سَهْمٍ

  3. ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ

  4. وَإِنْ عَلَا ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِ الْأَخُ

  5. ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ

  6. 6/7756/775

    ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ الْعَمُّ

  7. وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ وَيُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ

  8. وَيَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ الْبَنَاتُ بِالِابْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِابْنِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ بِأَخِيهِنَّ وَمَعَ غَيْرِهِ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلَى الْأُمِّ وَتُخْتَمُ الْعَصَبَاتُ بِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ

  9. 6/7786/778

    وَإِذَا تَرَكَ أَبٌ مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَالْكُلُّ لِلِابْنِ أَوْ جَدَّهُ وَأَخَاهُ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَقَالَا بَيْنَهُمَا

  10. 6/7796/779

    وَلَا يُحْرَمُ سِتَّةٌ بِحَالٍ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالزَّوْجَانِ أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ سِوَاهُمْ الْأَبْعَدَ

  11. 6/7806/780

    وَأَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ وَيَحْجُبُ الْمَحْجُوبُ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ

  12. 6/7816/781

    وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَعْيَانِ بِالِابْنِ وَبِالْأَبِ وَبِالْجَدِّ وَقَالَا يُقَاسِمُهُمْ عَلَى أُصُولِ زَيْدٍ وَيُفْتَى بِالْأَوَّلِ وَبَنُو الْعِلَّاتِ بِهِمْ وَبِهَؤُلَاءِ وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَخْيَافِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ

  13. 6/7826/782

    وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّاتُ مُطْلَقًا بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى وَارِثَةً كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ مَحْجُوبَةً

  14. 6/7836/783

    وَإِذَا اجْتَمَعَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ قَسَمَ مُحَمَّدٌ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا

  15. وَهُمَا أَنْصَافًا وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ إلَّا بِتَعْصِيبِ ابْنِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ مُوَازٍ وَيَأْخُذُ ابْنُ عَمٍّ لِأُمٍّ السُّدُسَ وَيَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي

  16. 6/7856/785

    وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَوَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ