Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3625 to 3642

  1. 6/1286/128

    هُوَ لُغَةً حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ الْمُكْرَهِ فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ مَعْنًى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ

  2. 6/1296/129

    وَشَرْطُهُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ سُلْطَانًا أَوْ لِصًّا وَخَوْفُ الْمُكْرَهِ إيقَاعَهُ فِي الْحَالِ وَكَوْنُ الشَّيْءِ الْمُكْرَهِ بِهِ مُتْلِفًا نَفْسًا أَوْ عُضْوًا أَوْ مُوجِبًا غَمًّا يُعْدِمُ الرِّضَا

  3. وَكَوْنُ الْمُكْرَهِ مُمْتَنِعًا عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ لِحَقِّهِ أَوْ لِحَقِّ آخَرَ أَوْ لِحَقِّ الشَّرْعِ

  4. فَلَوْ أُكْرِهَ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ أَقَرَّ أَوْ آجَرَ فُسِخَ أَوْ أَمْضَى وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي إنْ قَبَضَ فَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ

  5. 6/1316/131

    وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ فَإِنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ أَوْ سَلَّمَ طَوْعًا نَفَذَ

  6. وَإِنْ قَبَضَ مُكْرَهًا لَا وَرَدَّهُ إنْ بَقِيَ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ

  7. 6/1326/132

    وَيَنْقُضُ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ

  8. وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ وَقْتِ الْقَبْضِ وَ الثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ أَمْرُ السُّلْطَانِ إكْرَاهٌ وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْهُ، وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُورُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمَرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَلَفِ عُضْوِهِ أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا

  9. وَلَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ لَا الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيًّا شَاءَ

  10. 6/1336/133

    فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ،

  11. وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ بَعْدَهُ وَلَا يَنْفُذُ مَا قَبْلَهُ

  12. فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ بِإِكْرَاهٍ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ وَبِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ حَلَّ

  13. 6/1346/134

    فَإِنْ صَبَرَ فَقُتِلَ أَثِمَ كَمَا فِي الْمَخْمَصَةِ وَعَلَى الْكُفْرِ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أُمِرَ بِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

  14. 6/1356/135

    وَيُؤْجَرُ لَوْ صَبَرَ وَلَمْ يُرَخَّصْ بِغَيْرِهِمَا وَرُخِّصَ لَهُ إتْلَافُ مَالِ مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ وَضَمَّنَ رَبُّ الْمَالِ الْمُكْرِهَ لَا قَتْلُهُ وَيُقَادُ فِي الْعَمْدِ الْمُكْرِهُ فَقَطْ

  15. 6/1376/137

    وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ وَفِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ يُرَخَّصُ بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ لَا بِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ فِي زِنَاهَا لَا زِنَاهُ

  16. وَصَحَّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفِ الْمُسَمَّى إنْ لَمْ يَطَأْ وَإِسْلَامُهُ بِلَا قَتْلٍ لَوْ رَجَعَ وَتَوْكِيلُهُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا إبْرَاؤُهٌ مَدْيُونَهُ أَوْ كَفِيلَهُ

  17. 6/1396/139

    وَرِدَّتُهُ فَلَا تَبِينُ زَوْجَتُهُ أَكْرَهَ الْقَاضِي رَجُلًا لِيُقِرَّ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِقَتْلِ رَجُلٍ بِعَمْدٍ أَوْ بِقَطْعِ يَدِ رَجُلٍ بِعَمْدٍ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ قُتِلَ إنْ كَانَ الْمُقِرُّ مَوْصُوفًا بِالصَّلَاحِ اُقْتُصَّ مِنْ الْقَاضِي وَإِنْ مُتَّهَمًا بِالسَّرِقَةِ مَعْرُوفًا بِهَا وَبِالْقَتْلِ لَا قِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الشَّرَابَ أَوْ تَبِيعَ كَرْمَكَ فَهُوَ إكْرَاهٌ إنْ كَانَ شَرَابًا لَا يَحِلُّ

  18. 6/1406/140

    وَإِلَّا فَلَا صَادَرَهُ السُّلْطَانُ وَلَمْ يُعَيِّنْ بَيْعَ مَالِهِ فَبَاعَهُ صَحَّ خَوَّفَهَا الزَّوْجُ بِالضَّرْبِ حَتَّى وَهَبَتْهُ مَهْرَهَا لَمْ تَصِحَّ إنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى الضَّرْبِ الْمُكْرَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ لَا يَضْمَنُ إذَا نَوَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِلَّا يَضْمَنُ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُكْرَهِ مَعَ يَمِينِهِ