Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْكَفَاءَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1068 to 1078

  1. 3/843/84

    الْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ جَانِبِهِ لَا مِنْ جَانِبِهَا وَهِيَ حَقُّ الْوَلِيِّ لَا حَقُّهَا

  2. 3/863/86

    وَتُعْتَبَرُ نَسَبًا فَقُرَيْشٌ أَكْفَاءُ وَالْعَرَبِ أَكْفَاءُ وَحُرِّيَّةً وَإِسْلَامًا وَأَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ وَدِيَانَةً وَمَالًا وَحِرْفَةً وَاعْتِبَارُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَضُرُّ زَوَالُهَا بَعْدَهُ الْعَجَمِيُّ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ عَالِمًا وَهُوَ الْأَصَحُّ الْقَرَوِيُّ كُفْءُ لِلْمَدَنِيِّ

  3. 3/933/93

    وَكَذَا الصَّبِيُّ كُفْءٌ بِغِنَى أَبِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَهْرِ لَا النَّفَقَةِ

  4. 3/943/94

    وَلَوْ نُكِحَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِهَا فَلِلْوَلِيِّ الِاعْتِرَاضُ حَتَّى يَتِمَّ أَوْ يُفَرِّقَ

  5. وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ تَفْرِيقِ الْوَلِيِّ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَمَرَهُ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَزَوَّجَهُ أَمَةً جَازَ وَقَالَا: لَا يَصِحُّ

  6. 3/963/96

    وَلَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا

  7. وَلَا يَتَوَقَّفُ الْإِيجَابُ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَيَتَوَلَّى طَرْفَيْ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِفُضُولِيٍّ مِنْ جَانِبٍ وَنِكَاحُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ

  8. 3/983/98

    وَلِابْنِ الْعَمِّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ الصَّغِيرَةَ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا لِلْوَكِيلِ ذَلِكَ

  9. 3/993/99

    بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَتْهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكَّلَتْهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْرِهَا أَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْ نَفْسِي مِمَّنْ شِئْت

  10. 3/1003/100

    وَلَوْ أَجَازَ نِكَاحَ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ

  11. بِخِلَافِ إجَازَةِ بَيْعِهِ