بَابُ الرَّجْعَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1342 to 1364
-
3/3973/397
هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ بِنَحْوِ رَجَعْتُكِ وَبِكُلِّ مَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَبِتَزَوُّجِهَا فِي الْعِدَّةِ وَوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ بَائِنًا
-
3/4003/400
وَإِنْ أَبَتْ وَنُدِبَ إعْلَامُهَا بِهَا
-
3/4013/401
وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ وَعَدَمُ دُخُولِهِ بِلَا إذْنِهَا عَلَيْهَا ادَّعَاهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِيهَا فَصَدَّقَتْهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا
-
وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتُهَا، أَوْ قَالَ: قَدْ جَامَعْتُهَا كَانَ رَجْعَةً كَمَا لَوْ قَالَ فِيهَا كُنْت رَاجَعْتُكِ أَمْسِ
-
3/4023/402
وَإِنْ كَذَّبَتْهُ بِخِلَافِ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ مَضَتْ عِدَّتِي قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ - بَعْدَهَا -: رَاجَعْتُهَا فِيهَا فَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ وَكَذَّبَتْهُ أَوْ قَالَتْ: مَضَتْ
-
3/4033/403
فَالْقَوْلُ لَهَا فَلَوْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى وَصَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ لَهُ قَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي ثُمَّ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَتَنْقَطِعُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ الْأَخِيرِ لِعَشَرَةِ
-
وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلِأَقَلَّ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ
-
3/4043/404
وَلَوْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ تَنْقَطِعُ
-
وَلَوْ عُضْوًا لَا طَلَّقَ حَامِلًا مُنْكِرًا وَطْأَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا صَحَّتْ كَمَا لَوْ طَلَّقَ مَنْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ مُنْكِرًا وَطْأَهَا
-
3/4073/407
وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ أَنْكَرَهُ
-
ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا
-
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ حَوْلَيْنِ صَحَّتْ
-
وَلَوْ قَالَ: إنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ
-
ثُمَّ آخَرَ بِبَطْنَيْنِ فَهُوَ رَجْعَةٌ وَفِي كُلَّمَا وَلَدْتِ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَالْوَلَدُ الثَّانِي رَجْعَةٌ كَالْوَلَدِ الثَّالِثِ وَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا إذَا كَانَتْ مَرْجُوَّةً
-
3/4083/408
وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ بَيْتِهَا مَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ
-
3/4093/409
فَلَوْ وَطِئَ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ لَكِنْ تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الرَّجْعَةُ وَإِلَّا لَا وَيَثْبُتُ الْقَسْمُ لَهَا إنْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ وَإِلَّا لَا
-
وَيَنْكِحُ مُبَانَتَهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِالْإِجْمَاعِ لَا مُطَلَّقَةً بِهَا لَوْ حُرَّةً وَثِنْتَيْنِ لَوْ أَمَةً حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا بِنِكَاحٍ
-
3/4123/412
وَتَمْضِي عِدَّتُهُ لَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَالشَّرْطُ التَّيَقُّنُ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي الْمَحَلِّ
-
3/4133/413
فَلَوْ وَطِئَ مُفْضَاةً لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا إذَا حَبِلَتْ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْبُوبٍ وَالْإِيلَاجُ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ يُحِلُّهَا وَالْمَوْتُ عَنْهَا لَا
-
3/4143/414
وَكُرِهَ تَحْرِيمًا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ
-
3/4153/415
وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ أَمَّا إذَا أَضْمَرَ ذَلِكَ لَا وَكَانَ مَأْجُورًا وَالزَّوْجُ الثَّانِي يَهْدِمُ بِالدُّخُولِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْضًا
-
3/4183/418
وَلَوْ أَخْبَرَتْ مُطَلَّقَةُ الثَّلَاثِ بِمُضِيِّ عِدَّتِهِ وَعِدَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهَا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا سَمِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ نَفْسِهَا لَهَا قَتْلُهُ
-
3/4213/421
وَقِيلَ: لَا وَبِهِ يُفْتَى قَالَ بَعْدُ كَانَ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَصَدَّقَتْهُ فِي ذَلِكَ لَا يُصَدَّقَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ