فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٠٤١ إلى ٢٬٠٥٣

  1. ٤/١٧٦٤/١٧٦

    أَرْضَ الْعَرَبِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ جَيْشَنَا وَالْبَصْرَةَ عُشْرِيَّةٌ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ وَحَدُّهُ مِنْ الْعُذَيْبِ إلَى عُقْبَةِ حُلْوَانَ عَرْضًا وَمِنْ الْغَلْثِ إلَى عَبَّادَانَ طُولًا

  2. ٤/١٧٧٤/١٧٧

    وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً و أَقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ أَوْ فُتِحَ صُلْحًا خَرَاجِيَّةٌ وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ

  3. ٤/١٧٨٤/١٧٨

    وَيَجِبُ الْخَرَاجُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَوْ خَرَاجِيَّةً وَالْعُشْرُ وَمَوَاتٌ أَحْيَاهُ ذِمِّيٌّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ خَرَاجِيٌّ وَلَوْ أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ اُعْتُبِرَ قُرْبُهُ

  4. ٤/١٨٥٤/١٨٥

    وَكُلٌّ مِنْهُمَا إنْ سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ إلَّا أَرْضَ كَافِرٍ تُسْقَى بِمَاءِ الْعُشْرِ

  5. وَإِنْ سَقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَهُوَ نَوْعَانِ خَرَاجُ مُقَاسَمَةٍ إنْ كَانَ الْوَاجِبُ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ وَدِرْهَمًا

  6. ٤/١٨٦٤/١٨٦

    وَلِجَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلِجَرِيبِ الْكَرَمِ أَوْ النَّخْلِ مُتَّصِلَةٌ ضِعْفَهَا وَلِمَا سِوَاهُ كَزَعْفَرَانٍ وَبُسْتَانٍ طَاقَتُهُ وَ نِصْفُ الْخَارِجِ

  7. ٤/١٨٧٤/١٨٧

    فَلَا يَزِدْ عَلَيْهِ وَيُنْقِصُ مِمَّا وُظِّفَ إنْ لَمْ تُطِقْ

  8. ٤/١٩٠٤/١٩٠

    وَلَا خَرَاجَ إنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى أَرْضِهِ أَوْ انْقَطَعَ أَوْ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ كَغَرَقٍ وَحَرْقٍ وَشِدَّةِ بَرْدٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْآفَةُ غَيْرَ سَمَاوِيَّةٍ كَأَكْلِ قِرَدَةٍ وَسِبَاعٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَصَادِ لَا

  9. ٤/١٩١٤/١٩١

    فَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا وَكَانَ خَرَاجُهَا مُوَظَّفًا أَوْ أَسْلَمَ أَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضُ خَرَاجٍ

  10. وَلَوْ مَنَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ الزِّرَاعَةِ أَوْ كَانَ الْخَارِجُ مُقَاسَمَةٍ لَا بَاعَ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً إنْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ مِقْدَارُ مَا يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ الزِّرَاعَةِ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائِعِ

  11. ٤/١٩٢٤/١٩٢

    وَلَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ

  12. وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّرِ الْخَارِجِ فِي سَنَةٍ لَوْ مُوَظَّفًا وَإِلَّا تَكَرَّرَ كَالْعُشْرِ تَرَكَ السُّلْطَانِ الْخَرَاجَ لِرَبِّ الْأَرْضِ جَازَ

  13. ٤/١٩٣٤/١٩٣

    وَلَوْ تَرَكَ الْعُشْرَ لَا