كِتَابُ اللَّقِيطِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬١٣٨ إلى ٢٬١٥٤
-
٤/٢٦٩٤/٢٦٩
هُوَ اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنْ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الرِّيبَةِ الْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ هَلَاكُهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهُ
-
وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ هُوَ حُرٌّ إلَّا بِحُجَّةِ رِقِّهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
-
٤/٢٧٠٤/٢٧٠
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ وَارِثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَجِنَايَتِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ قَهْرًا
-
٤/٢٧١٤/٢٧١
فَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدٌ وَخَاصَمَهُ الْأَوَّلُ رُدَّ إلَيْهِ
-
وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَتَنَازَعَا قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَاحِدٍ
-
وَمِنْ اثْنَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ،
-
٤/٢٧٢٤/٢٧٢
فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شَهِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ؛
-
وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ،
-
وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا
-
وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ وَوَافَقَ فَهُوَ أَحَقُّ
-
٤/٢٧٣٤/٢٧٣
وَمِنْ ذِمِّيٍّ وَ هُوَ مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
-
وَمِنْ عَبْدٍ وَهُوَ حُرٌّ
-
وَلَوْ ادَّعَاهُ حُرَّانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَرَّةِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَمَةِ فَاَلَّذِي يَدَّعِيهِ مِنْ الْحُرَّةِ أَوْلَى
-
٤/٢٧٤٤/٢٧٤
وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ فَيَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي
-
وَلَوْ قَرَّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقِطِ صَحَّ وَيَدْفَعُهُ فِي حِرْفَةٍ وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ وَلَيْسَ لَهُ خَتْنُهُ وَلَهُ نَقْلُهُ حَيْثُ شَاءَ
-
وَلَا يَنْفُذُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَ إجَارَةُ