فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ اللَّقِيطِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬١٣٨ إلى ٢٬١٥٤

  1. ٤/٢٦٩٤/٢٦٩

    هُوَ اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنْ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الرِّيبَةِ الْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ هَلَاكُهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهُ

  2. وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ هُوَ حُرٌّ إلَّا بِحُجَّةِ رِقِّهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  3. ٤/٢٧٠٤/٢٧٠

    وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ وَارِثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَجِنَايَتِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ قَهْرًا

  4. ٤/٢٧١٤/٢٧١

    فَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدٌ وَخَاصَمَهُ الْأَوَّلُ رُدَّ إلَيْهِ

  5. وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَتَنَازَعَا قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَاحِدٍ

  6. وَمِنْ اثْنَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ،

  7. ٤/٢٧٢٤/٢٧٢

    فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شَهِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا

  8. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ؛

  9. وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ،

  10. وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا

  11. وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ وَوَافَقَ فَهُوَ أَحَقُّ

  12. ٤/٢٧٣٤/٢٧٣

    وَمِنْ ذِمِّيٍّ وَ هُوَ مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

  13. وَمِنْ عَبْدٍ وَهُوَ حُرٌّ

  14. وَلَوْ ادَّعَاهُ حُرَّانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَرَّةِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَمَةِ فَاَلَّذِي يَدَّعِيهِ مِنْ الْحُرَّةِ أَوْلَى

  15. ٤/٢٧٤٤/٢٧٤

    وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ فَيَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي

  16. وَلَوْ قَرَّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقِطِ صَحَّ وَيَدْفَعُهُ فِي حِرْفَةٍ وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ وَلَيْسَ لَهُ خَتْنُهُ وَلَهُ نَقْلُهُ حَيْثُ شَاءَ

  17. وَلَا يَنْفُذُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَ إجَارَةُ