بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٨٣ إلى ٢١٤
-
١/٤٠٢١/٤٠٢
هِيَ طَهَارَةُ بَدَنِهِ مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ مِنْ الثَّانِي وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ وَهِيَ لِلرَّجُلِ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إلَى مَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
وَمَا هُوَ عَوْرَةٌ مِنْهُ عَوْرَةٌ مِنْ الْأَمَةِ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا؛ جَنْبُهَا وَلِلْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا خَلَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَتُمْنَعُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَوَجْهِ أَمْرَدَ وَيُمْنَعُ كَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِنْ وَالْغَلِيظَةُ قُبُلٌ وَدُبُرٌ وَمَا حَوْلَهُمَا، وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
وَالشَّرْطُ سَتْرُهَا عَنْ غَيْرِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَادِمُ سَاتِرٍ يُصَلِّي قَاعِدًا مُومِيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ
-
١/٤١١١/٤١١
وَلَوْ أُبِيحَ لَهُ ثَوْبٌ ثَبَتَتْ قُدْرَتُهُ
-
١/٤١٢١/٤١٢
وَلَوْ وَجَدَ مَا كُلُّهُ نَجَسٌ فَإِنَّهُ لَا يَسْتُرُ بِهِ فِيهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ طَاهِرٌ نُدِبَ صَلَاتُهُ فِيهِ
-
وَلَوْ رُبْعُهُ طَاهِرًا صَلَّى فِيهِ حَتْمًا
-
١/٤١٣١/٤١٣
وَلَوْ وَجَدَتْ سَاتِرًا يَسْتُرُ بَدَنَهَا مَعَ رُبْعِ رَأْسِهَا يَجِبُ سَتْرُهُمَا
-
وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ لَا
-
وَلَوْ وَجَدَ وَمَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ
-
فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ أَحَدَهُمَا يَسْتُرُ الدُّبُرَ
-
وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ نَجَاسَتَهُ صَلَّى مَعَهَا
-
وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَالنِّيَّةُ وَهِيَ الْإِرَادَةُ لَا الْعِلْمِ
-
١/٤١٥١/٤١٥
وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عَمَلُ الْقَلْبِ اللَّازِمِ لِلْإِرَادَةِ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ بَدَاهَةً أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي وَالتَّلَفُّظُ بِهَا مُسْتَحَبٌّ
-
١/٤١٦١/٤١٦
وَقِيلَ سُنَّةٌ وَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرَةِ مَا يُوجَدُ قَاطِعًا مِنْ عَمَلٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِصَلَاةٍ
-
١/٤١٧١/٤١٧
وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا
-
وَكَفَى مُطْلَقُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لِنَفْلٍ وَسُنَّةٍ وَتَرَاوِيحَ
-
١/٤١٨١/٤١٨
وَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ عِنْدَ النِّيَّةِ لِفَرْضٍ
-
١/٤١٩١/٤١٩
وَلَوْ قَضَاءً وَوَاجِبٍ دُونَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ وَيَنْوِي الْمُتَابَعَةَ
-
١/٤٢١١/٤٢١
وَلَوْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ
-
وَلَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ فَلَوْ مَعَ بَقَائِهِ جَازَ
-
وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ لَا وَمُصَلِّي الْجِنَازَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ
-
١/٤٢٣١/٤٢٣
وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ يَقُولُ نَوَيْت أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَالْإِمَامُ يَنْوِي صَلَاتَهُ فَقَطْ لَا إمَامَةِ الْمُقْتَدِي لَوْ أَمَّ رِجَالًا
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
وَإِنْ أَمَّ نِسَاءً، فَإِنْ اقْتَدَتْ بِهِ مُحَاذِيَةً لِرَجُلٍ فِي غَيْرِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ،
-
فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ إمَامَتِهَا
-
وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةً اُخْتُلِفَ فِيهِ وَنِيَّةُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُطْلَقًا كَنِيَّةِ تَعْيِينِ الْإِمَامِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ إصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِهِ إصَابَةُ جِهَتِهَا
-
١/٤٣٢١/٤٣٢
وَالْمُعْتَبَرُ الْعَرْصَةُ لَا الْبِنَاءُ وَقِبْلَةُ الْعَاجِزِ عَنْهَا جِهَةُ قُدْرَتِهِ وَيَتَحَرَّى عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ
-
١/٤٣٣١/٤٣٣
فَإِنْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ لَمْ يُعِدْ
-
وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ اسْتَدَارَ وَبَنَى
-
١/٤٣٥١/٤٣٥
وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَصَابَ صَلَّى جَمَاعَةٌ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ بِالتَّحَرِّي وَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا إلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ،
-
١/٤٣٦١/٤٣٦
فَمَنْ تَيَقَّنَ مُخَالَفَةَ إمَامِهِ فِي الْجِهَةِ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ
-
وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ