كِتَابُ الْبُيُوعِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٢٨٩ إلى ٢٬٣١٣
-
٤/٥٠١٤/٥٠١
هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ مَخْصُوصٍ وَيَكُونُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، أَمَّا الْقَوْلُ فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مَا يُذْكَرُ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
-
٤/٥١٠٤/٥١٠
وَهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ لَفْظَيْنِ يُنْبِئَانِ عَنْ مَعْنَى التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ مَاضِيَيْنِ
-
٤/٥١١٤/٥١١
وَلَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى نِيَّةٍ
-
بِخِلَافِ الثَّانِي وَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى عُضْوٍ يَصِحُّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا وَقَدْ فَعَلْتُ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ قَبُولٌ
-
٤/٥١٢٤/٥١٢
وَلَا يَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ فِيهِ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
٤/٥١٣٤/٥١٣
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَالتَّعَاطِي فِي خَسِيسٍ وَنَفِيسٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ مَعَهُ بِعَدَمِ الرِّضَا
-
٤/٥١٥٤/٥١٥
وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَيْعِ الْأَبِ مِنْ طِفْلِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهُ
-
٤/٥٢٥٤/٥٢٥
وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ كُلُّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، أَوْ تَرَكَ إلَّا إذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ إنْ رَجَعَ الْمُوجِبُ أَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ مَجْلِسِهِ
-
٤/٥٢٨٤/٥٢٨
وَإِذَا وُجِدَا لَزِمَ الْبَيْعُ
-
٤/٥٢٩٤/٥٢٩
وَشُرِطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ وَوَصْفُ ثَمَنٍ غَيْرِ مُشَارٍ لَا مُشَارٍ إلَيْهِ
-
٤/٥٣١٤/٥٣١
وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ إلَى مَعْلُومٍ
-
٤/٥٣٥٤/٥٣٥
بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا قَدْرٌ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَلِلْمُشْتَرِي أَجَلُ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ لِمَنْعِ الْبَائِعِ السِّلْعَةَ سَنَةَ الْأَجَلِ وَيَنْصَرِفُ مُطْلَقُهُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ
-
٤/٥٣٦٤/٥٣٦
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ مَالِيَّةً فَسَدَ الْعَقْدُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَوَاجِهَا
-
٤/٥٣٨٤/٥٣٨
وَصَحَّ بَيْعُ الطَّعَامِ كَيْلًا وَجُزَافًا إذَا كَانَ
-
بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ كَانَ بِجِنْسِهِ وَهُوَ دُونَ نِصْفِ صَاعٍ وَبِإِنَاءٍ وَحَجَرٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ النُّقْصَانَ وَ التَّفَتُّتَ
-
٤/٥٣٩٤/٥٣٩
وَفِي صَاعٌ فِي بَيْعِ صُبْرَةٍ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا وَفِي الْكُلِّ إنْ سَمَّى جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا
-
٤/٥٤٠٤/٥٤٠
وَفَسَدَ فِي الْكُلِّ فِي بَيْعِ ثَلَّةٍ وَثَوْبٍ كُلُّ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِكَذَا
-
٤/٥٤١٤/٥٤١
وَكَذَا فِي كُلِّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ
-
٤/٥٤٢٤/٥٤٢
وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ فَسَخَ وَمَا زَادَ لِلْبَائِعِ
-
٤/٥٤٣٤/٥٤٣
وَإِنْ بَاعَ الْمَذْرُوعَ مِثْلَهُ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ وَالْأَكْثَرَ بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ
-
٤/٥٤٤٤/٥٤٤
وَإِنْ قَالَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ
-
وَكَذَا الْأَكْثَرَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ فَسَخَ وَقَدْ بِيعَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ لَا أَسْهُمٍ اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ قِيَمِيٍّ عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَنَقَصَ أَوْ زَادَ فَسَدَ كَمَا لَوْ بَاعَ عِدْلًا أَوْ غَنَمًا وَاسْتَثْنَى وَاحِدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ
-
٤/٥٤٥٤/٥٤٥
وَلَوْ بِعَيْنِهِ جَازَ
-
وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ مِنْ الْقِيَمِيِّ صَحَّ بِقَدْرِهِ وَخُيِّرَ
-
٤/٥٤٦٤/٥٤٦
وَإِنْ زَادَ فَسَدَ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَهُ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَ نِصْفٍ بِلَا خِيَارٍ وَبِتِسْعَةٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِخِيَارٍ