فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٣٢٧ إلى ٢٬٣٤٦

  1. ٤/٥٦٧٤/٥٦٧

    صَحَّ شَرْطُهُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا فِي مَبِيعٍ أَوْ بَعْضِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ لَا أَكْثَرَ فِي الثَّلَاثَةِ

  2. ٤/٥٦٩٤/٥٦٩

    وَصَحَّ فِي إجَارَةٍ وَقِسْمَةٍ وَصُلْحٍ عَنْ مَالٍ وَكِتَابَةٍ وَخُلْعٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَنَحْوِهَا

  3. ٤/٥٧١٤/٥٧١

    فَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإلَى أَرْبَعَةِ لَا

  4. فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثَةِ جَازَ

  5. ٤/٥٧٢٤/٥٧٢

    وَلَا يَخْرُجُ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ خِيَارِهِ فَيَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ إذَا قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ

  6. ٤/٥٧٥٤/٥٧٥

    وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ مَعَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَيَهْلَكُ بِيَدِهِ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ

  7. ٤/٥٧٦٤/٥٧٦

    وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لَهُمَا

  8. وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ صَحَّ وَلَوْ مَعَ جَهْلِ صَاحِبِهِ

  9. ٤/٥٨٠٤/٥٨٠

    فَإِنْ فَسَخَ لَا إلَّا إذَا عَلِمَ وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ بِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ

  10. ٤/٥٨٤٤/٥٨٤

    وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ صَحَّ

  11. فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَضَ صَحَّ

  12. وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَعَكَسَ الْآخَرُ فَالْأَسْبَقُ أَوْلَى

  13. وَلَوْ كَانَا مَعًا فَالْفَسْخُ أَحَقُّ لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى إعَادَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا جَازَ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا، إنْ فَصَلَ ثَمَنَ كُلِّ وَعَيَّنَ وَإِلَّا لَا

  14. ٤/٥٨٥٤/٥٨٥

    وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي

  15. وَصَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ

  16. ٤/٥٨٦٤/٥٨٦

    وَلَوْ اشْتَرَيَا لَا يَرُدُّهُ الْآخَرُ

  17. ٤/٥٨٧٤/٥٨٧

    وَكَذَا الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ كَمَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَهُمَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَهُ

  18. ٤/٥٨٨٤/٥٨٨

    بِخِلَافِ شِرَائِهِ شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلِبُ كَذَا رَطْلًا الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ فِي الْخِيَارِ كَمَا فِي دَعْوَى الْأَجَلِ وَالْمُضِيِّ اشْتَرَى جَارِيَةً بِالْخِيَارِ فَرَدَّ غَيْرَهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَجَازَ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا

  19. ٤/٥٨٩٤/٥٨٩

    وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي عِنْد رَدِّهِ: كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ نَسِيَ عِنْدَكَ، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي

  20. وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ كَتْبِهِ وَخَبْزِهِ وَكَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ فَنَسِيَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ رُدَّ إلَيْهِ