فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢١٥ إلى ٢٢٤

  1. ١/٤٤٢١/٤٤٢

    مِنْ فَرَائِضُهَا التَّحْرِيمَةُ وَهِيَ شَرْطٌ وَمِنْهَا الْقِيَامُ فِي فَرْضٍ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ وَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ وَمِنْهَا وَمِنْهَا السُّجُودُ وَمِنْهَا الْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَمِنْهَا الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ

  2. ١/٤٥١١/٤٥١

    وَشُرِطَ فِي أَدَائِهَا الِاخْتِيَارُ

  3. ١/٤٥٥١/٤٥٥

    فَإِنْ أَتَى بِهَا نَائِمًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ وَلَهَا وَاجِبَاتٌ وَهِيَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَضَمُّ سُورَةٍ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ

  4. ١/٤٥٩١/٤٥٩

    وَجَمِيعِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ السُّورَةِ وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالسَّجْدَةِ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ

  5. ١/٤٦٦١/٤٦٦

    وَالتَّشَهُّدَانِ وَلَفْظُ السَّلَامِ وَقُنُوتِ الْوِتْرِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِيمَا يَجْهَرُ وَيُسِرُّ

  6. ١/٤٧٣١/٤٧٣

    وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ

  7. ١/٤٧٥١/٤٧٥

    وَأَنْ لَا يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ سِرًّا، وَوَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ

  8. ١/٤٧٦١/٤٧٦

    وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ و الرَّفْعُ مِنْهُ وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ و الرَّفْعِ مِنْهُ وَتَكْبِيرُهُ، وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

  9. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَالْجَلْسَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ وَلَهَا آدَابٌ نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ حَالَ قِيَامِهِ، وَإِلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ حَالَ رُكُوعِهِ، وَإِمْسَاكُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ

  10. ١/٤٧٨١/٤٧٨

    فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ غَطَّاهُ يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ وَإِخْرَاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَدَفْعِ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفُّ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ وَشُرُوع الْإِمَام مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة