بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٧٠ إلى ٢٬٤٨٢
-
٥/١٣٢٥/١٣٢
الْمُرَابَحَةُ بَيْعُ مَا مَلَكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَبِفَضْلِ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ
-
٥/١٣٤٥/١٣٤
وَشَرْطُ صِحَّتِهِمَا كَوْنُ الْعِوَضِ مِثْلِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَ الرِّبْحِ شَيْئًا مَعْلُومًا وَيَضُمُّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقَصَّارِ وَالصَّبْغِ وَالطِّرَازِ
-
٥/١٣٥٥/١٣٥
وَالْفَتْلِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَكِسْوَتِهِ وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْعَقْدِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْته لَا أَجْرَ الطَّبِيبِ وَالدَّلَالَةِ
-
٥/١٣٧٥/١٣٧
وَنَفَقَةَ نَفْسِهِ وَجُعْلَ الْآبِقِ وَكِرَاءَ بَيْتِ الْحِفْظِ وَمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَمِّهِ
-
فَإِنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بُرْهَانٍ أَوْ بِنُكُولِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَلَهُ الْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ
-
وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ لَزِمَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَسَقَطَ خِيَارُهُ شَرَاهُ ثَانِيًا بَعْدَ بَيْعِهِ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَابَحَ طَرَحَ مَا رَبِحَ
-
٥/١٣٨٥/١٣٨
وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ثَمَنَهُ لَمْ يُرَابِحْ رَابَحَ سَيِّدٌ شَرَى مِنْ مَأْذُونِهِ الْمُسْتَغْرِقِ دَيْنُهُ لِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا شَرَى الْمَأْذُونُ كَعَكْسِهِ
-
٥/١٣٩٥/١٣٩
وَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا بِالنِّصْفِ بَاعَ مُرَابَحَةً رَبُّ الْمَالِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ بِلَا بَيَانٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ بِالتَّعَيُّبِ وَوَطِئَ الثَّيِّبَ وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ
-
٥/١٤١٥/١٤١
وَبِالتَّعْيِيبِ وَوَطِئَ الْبِكْرَ كَتَكَسُّرِهِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وَبَاعَ بِرِبْحِ مِائَةٍ بِلَا بَيَانٍ
-
٥/١٤٢٥/١٤٢
فَإِنْ تَلِفَ فَعَلِمَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ حَالًّا
-
وَكَذَا التَّوْلِيَةِ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ
-
وَكَذَا الْمُرَابَحَةِ وَخُيِّرَ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِهِ
-
وَلَا رَدَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ غَرَّهُ وَإِلَّا لَا وَتَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُ