فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٧٠ إلى ٢٬٤٨٢

  1. ٥/١٣٢٥/١٣٢

    الْمُرَابَحَةُ بَيْعُ مَا مَلَكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَبِفَضْلِ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ

  2. ٥/١٣٤٥/١٣٤

    وَشَرْطُ صِحَّتِهِمَا كَوْنُ الْعِوَضِ مِثْلِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَ الرِّبْحِ شَيْئًا مَعْلُومًا وَيَضُمُّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقَصَّارِ وَالصَّبْغِ وَالطِّرَازِ

  3. ٥/١٣٥٥/١٣٥

    وَالْفَتْلِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَكِسْوَتِهِ وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْعَقْدِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْته لَا أَجْرَ الطَّبِيبِ وَالدَّلَالَةِ

  4. ٥/١٣٧٥/١٣٧

    وَنَفَقَةَ نَفْسِهِ وَجُعْلَ الْآبِقِ وَكِرَاءَ بَيْتِ الْحِفْظِ وَمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَمِّهِ

  5. فَإِنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بُرْهَانٍ أَوْ بِنُكُولِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَلَهُ الْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ

  6. وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ لَزِمَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَسَقَطَ خِيَارُهُ شَرَاهُ ثَانِيًا بَعْدَ بَيْعِهِ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَابَحَ طَرَحَ مَا رَبِحَ

  7. ٥/١٣٨٥/١٣٨

    وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ثَمَنَهُ لَمْ يُرَابِحْ رَابَحَ سَيِّدٌ شَرَى مِنْ مَأْذُونِهِ الْمُسْتَغْرِقِ دَيْنُهُ لِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا شَرَى الْمَأْذُونُ كَعَكْسِهِ

  8. ٥/١٣٩٥/١٣٩

    وَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا بِالنِّصْفِ بَاعَ مُرَابَحَةً رَبُّ الْمَالِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ بِلَا بَيَانٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ بِالتَّعَيُّبِ وَوَطِئَ الثَّيِّبَ وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ

  9. ٥/١٤١٥/١٤١

    وَبِالتَّعْيِيبِ وَوَطِئَ الْبِكْرَ كَتَكَسُّرِهِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وَبَاعَ بِرِبْحِ مِائَةٍ بِلَا بَيَانٍ

  10. ٥/١٤٢٥/١٤٢

    فَإِنْ تَلِفَ فَعَلِمَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ حَالًّا

  11. وَكَذَا التَّوْلِيَةِ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ

  12. وَكَذَا الْمُرَابَحَةِ وَخُيِّرَ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِهِ

  13. وَلَا رَدَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ غَرَّهُ وَإِلَّا لَا وَتَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُ