بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٥٢١ إلى ٢٬٥٣٤
-
٥/١٩٠٥/١٩٠
الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ مُبْطِلٌ لِلْمِلْكِ كَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ وَنَاقِلٌ لَهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ بِهِ وَالنَّاقِلُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ
-
٥/١٩٢٥/١٩٢
فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمْ بَلْ دَعْوَى النِّتَاجِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَالْمُبْطِلُ يُوجِبُهُ اتِّفَاقًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاعَةِ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِنْ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حُكْمٌ عَلَى الْكَافَّةِ
-
٥/١٩٤٥/١٩٤
فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْ أَحَدٍ
-
وَكَذَا الْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ
-
وَأَمَّا فِي الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ فَ مِنْ التَّارِيخِ لَا قَبْلَهُ وَالْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ قِيلَ كَالْحُرِّيَّةِ وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَمَّا إذَا كَانَ وَالْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ لَا الْإِقْرَارَ
-
٥/١٩٧٥/١٩٧
فَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ مَبِيعَةٌ وَلَدَتْ بِبَيِّنَةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِهِ
-
٥/١٩٨٥/١٩٨
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَا وَمَنَعَ التَّنَاقُضُ دَعْوَى الْمِلْكِ لَا النَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَ الْحُرِّيَّةُ فَلَوْ قَالَ عَبْدٌ لِمُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ
-
٥/٢٠١٥/٢٠١
فَإِذَا هُوَ حُرٌّ
-
فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوفَةً
-
فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَإِلَّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ
-
بِخِلَافِ الرَّهْنِ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى ادَّعَاهُ آخَرُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِدُونِ حُضُورِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ
-
٥/٢٠٢٥/٢٠٢
فَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ غَابَتْ هَذِهِ مُنْذُ سُنَّةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ لِي بَيِّنَةٌ أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَحْكُمُ بِسِجِلِّ الِاسْتِحْقَاقِ بِشَهَادَةِ أَنَّهُ كِتَابُ كَذَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَنْ مَضْمُونِهِ كَذَا مَا سِوَى نَقْلِ الشَّهَادَةِ وَالْوَكَالَةِ
-
٥/٢٠٤٥/٢٠٤
وَلَا رُجُوعَ فِي دَعْوَى حَقٍّ مَجْهُولٍ مِنْ دَارٍ صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا
-
وَلَوْ اسْتَحَقَّ كُلَّهَا رَدَّ كُلَّ الْعِوَضِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ صِحَّةُ الصُّلْحِ عَنْ مَجْهُولٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى لِصِحَّتِهِ وَرَجَعَ بِحِصَّتِهِ