فَصْلٌ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٢٥ إلى ٢٦٤
-
١/٤٧٩١/٤٧٩
وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ بِالْحَذْفِ قَائِمًا وَيَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ
-
١/٤٨١١/٤٨١
وَلَا يَلْزَمُ الْعَاجِزَ عَنْ النُّطْقِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَاسًّا بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
وَصَحَّ شُرُوعُهُ بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ كَمَا صَحَّ لَوْ شَرَعَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ أَوْ آمَنَ أَوْ لَبَّى أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَمَّى عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا لَا إنْ أَذَّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ
-
١/٤٨٦١/٤٨٦
وَلَوْ شَرَعَ بِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ ذَكَرَهَا عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ يَجُزْ،
-
بِخِلَافِ اللَّهُمَّ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ آخِذًا رُسْغَهَا بِخِنْصَرِهِ وَإِبْهَامِهِ كَمَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةُ قِيَامٍ لَهُ قَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَيَضَعُ حَالَةَ الثَّنَاءِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ لَا فِي قِيَامٍ بَيْنَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ
-
١/٤٨٨١/٤٨٨
وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَقَرَأَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ تَارِكًا مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ مَسْبُوقًا وَإمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ
-
فَلَا يَأْتِي بِهِ وَتَعَوَّذَ سِرًّا لِقِرَاءَةٍ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ
-
١/٤٩٠١/٤٩٠
وَسَمَّى سِرًّا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا وَهِيَ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ
-
١/٤٩١١/٤٩١
وَلَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهَا وَلَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا لِشُبْهَةِ فِيهَا، وَ قَرَأَ الْمُصَلِّي لَوْ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا الْفَاتِحَةَ. سُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ سِرًّا كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ
-
١/٤٩٣١/٤٩٣
ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطَ ظَهْرَهُ غَيْرَ رَافِعٍ وَلَا مُنَكِّسَ رَأْسِهِ وَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا
-
١/٤٩٥١/٤٩٥
وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ وَجَبَ مُتَابَعَتُهُ
-
١/٤٩٦١/٤٩٦
بِخِلَافِ سَلَامِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُؤْتَمِّ التَّشَهُّدَ
-
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ مُسَمِّعًا وَيَكْتَفِي بِهِ الْإِمَامُ وَبِالتَّحْمِيدِ الْمُؤْتَمُّ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لَوْ مُنْفَرِدًا وَيَقُومُ مُسْتَوِيًا
-
١/٤٩٧١/٤٩٧
ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَاضِعًا رُكْبَتَيْهِ
-
ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَعْكِسُ نُهُوضَهُ وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ
-
١/٤٩٨١/٤٩٨
وَكُرِهَ اقْتِصَارُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا يُكْرَهُ تَنْزِيهًا بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ
-
١/٥٠٠١/٥٠٠
وَإِنْ صَحَّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَطْ وَسَجَدَ عَلَيْهِ مُقْتَصِرًا لَا
-
١/٥٠١١/٥٠١
وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كُمِّهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ صَحَّ لَوْ الْمَكَانُ طَاهِرًا
-
١/٥٠٢١/٥٠٢
وَكُرِهَ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ تُرَابٌ أَوْ حَصَاةٌ وَإِلَّا لَا
-
وَإِنْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ عَلَى ظَهْرِ مُصَلٍّ صَلَاتَهُ جَازَ
-
وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا لَا
-
١/٥٠٣١/٥٠٣
وَلَوْ كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ لَبِنَتَيْنِ مَنْصُوبَتَيْنِ جَازَ
-
وَإِنْ أَكْثَرَ لَا وَيُظْهِرُ عَضُدَيْهِ وَيُبَاعِدُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ،
-
وَيُكْرَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا
-
١/٥٠٥١/٥٠٥
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْعِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ،
-
وَكَذَا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودِ وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِثَنَاءٍ وَلَا تَعَوُّذٍ فِيهَا
-
١/٥٠٦١/٥٠٦
وَلَا يُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحٍ وَقُنُوتٍ وَعِيدٍ، وَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَعَرَفَاتٍ، وَالْجَمَرَاتِ وَالرَّفْعُ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَ فِي الِاسْتِلَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ يَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَجْعَلُ بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَرَفَاتٍ يَرْفَعُهُمَا كَالدُّعَاءِ
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ سَجْدَتَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيُسْرَاهُ عَلَى الْيُسْرَى، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ جَاعِلًا أَطْرَافَهَا عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ
-
وَلَا يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَيَقْرَأُ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَقْصِدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنْشَاءَ لَا الْإِخْبَارَ
-
١/٥١٠١/٥١٠
وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى
-
فَإِنْ زَادَ عَامِدًا كُرِهَ أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إذَا قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاكْتَفَى فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ
-
١/٥١١١/٥١١
وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ وَتَسْبِيحٍ ثَلَاثًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَفْعَلُ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَتَشَهَّدَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-
١/٥١٥١/٥١٥
وَهِيَ فَرْضٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعُمْرِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهَا كُلَّمَا ذُكِرَ
-
١/٥١٦١/٥١٦
وَالْمُخْتَارُ تَكْرَارُهُ كُلَّمَا ذُكِرَ
-
١/٥١٧١/٥١٧
وَالْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُهُ وَدَعَا بِالْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. لَا بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ
-
١/٥٢٤١/٥٢٤
ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ مَعَ الْإِمَامِ كَتَحْرِيمَةٍ قَائِلًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
-
١/٥٢٦١/٥٢٦
وَلَا يَقُولُ وَبَرَكَاتُهُ
-
وَسُنَّ جَعْلُ الثَّانِي أَخْفَضَ مِنْ الْأَوَّلِ وَيَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ فِي يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَالْحَفَظَةُ فِيهِمَا وَيَزِيدُ السَّلَامَ عَلَى إمَامِهِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى إنْ كَانَ
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
فِيهَا وَإِلَّا فَفِي الثَّانِيَةِ، وَنَوَاهُ فِيهِمَا لَوْ مُحَاذِيًا وَيَنْوِي الْمُنْفَرِدُ الْحَفَظَةَ فَقَطْ