كِتَابُ الْكَفَالَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٦١٥ إلى ٢٬٦٦٣
-
٥/٢٨١٥/٢٨١
هِيَ ضَمُّ ذِمَّةِ إلَى ذِمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا
-
٥/٢٨٣٥/٢٨٣
وَرُكْنُهَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَفِي الدَّيْنِ كَوْنُهُ صَحِيحًا قَائِمًا
-
٥/٢٨٤٥/٢٨٤
وَحُكْمُهَا لُزُومُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْكَفِيلِ وَأَهْلُهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَالْمُدَّعَى مَكْفُولٌ لَهُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَكْفُولٌ عَنْهُ وَالنَّفْسُ أَوْ الْمَالُ الْمَكْفُولُ مَكْفُولٌ بِهِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْمُطَالَبَةُ كَفِيلٌ
-
٥/٢٨٦٥/٢٨٦
وَكَفَالَةُ النَّفْسِ تَنْعَقِدُ بِكَفَلْت بِنَفْسِهِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ بَدَنِهِ وَبِنِصْفِهِ أَوْ رُبْعِهِ وَبِضَمِنَتِهِ أَوْ عَلَيَّ أَوْ إلَيَّ أَوْ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ أَوْ قَبِيلٌ بِهِ وَأَنَا ضَامِنٌ حَتَّى تَجْتَمِعَا أَوْ تَلْتَقِيَا
-
٥/٢٨٨٥/٢٨٨
وَقِيلَ لَا لِعَدَمِ بَيَانِ الْمَضْمُونِ بِهِ كَمَا فِي أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ
-
٥/٢٨٩٥/٢٨٩
وَإِذَا كَفَلَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَانَ كَفِيلًا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ
-
٥/٢٩٠٥/٢٩٠
وَلَا يُطَالَبُ فِي الْحَالِ وَبِهِ يُفْتَى
-
وَإِنْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ أَحْضَرَهُ فِيهِ إنْ طَلَبَهُ
-
فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ
-
٥/٢٩١٥/٢٩١
فَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِتَصْدِيقِ الطَّالِبِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْكَفِيلُ وَيَبْرَأُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا
-
٥/٢٩٢٥/٢٩٢
وَبِمَوْتِ الْكَفِيلِ لَا الطَّالِبِ وَبِدَفْعِهِ إلَى مَنْ كَفَلَ لَهُ حَيْثُ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ
-
٥/٢٩٣٥/٢٩٣
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إذَا دَفَعْته إلَيْك فَأَنَا بَرِيءٌ
-
وَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي سَلَّمَهُ فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِهِ
-
وَكَذَا يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ وَبِتَسْلِيمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ وَرَسُولِهِ إلَيْهِ مِنْ كَفَالَتِهِ
-
٥/٢٩٤٥/٢٩٤
فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ ضَمِنَ الْمَالَ
-
٥/٢٩٦٥/٢٩٦
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُوَافَاةِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ وَالْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْكَفِيلِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا فَقَالَ إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ
-
٥/٢٩٧٥/٢٩٧
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْبَيَانِ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ حَدٍّ وَقَوَدٍ
-
٥/٢٩٨٥/٢٩٨
وَلَوْ أَعْطَى جَازَ
-
٥/٢٩٩٥/٢٩٩
وَلَا حَبْسَ فِيهَا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَوْ وَعَدْلٌ وَكَفَالَةُ الْمَالِ تَصِحُّ وَلَوْ مَجْهُولًا بِهِ إذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا وَهُوَ مَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ
-
٥/٣٠٣٥/٣٠٣
فَلَا تَصِحُّ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ بِكَفَلْت عَنْهُ بِأَلْفٍ وَبِمَا لَكَ عَلَيْهِ، وَبِمَا يُدْرِكُك فِي هَذَا الْبَيْعِ وَبِمَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ وَمَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ أَوْ عُلِّقَتْ بِشَرْطٍ صَرِيحٍ مُلَائِمٍ نَحْوُ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ نَحْوُ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ
-
٥/٣٠٦٥/٣٠٦
وَهُوَ مَكْفُولٌ عَنْهُ أَوْ لِتَعَذُّرِهِ نَحْوُ إنْ غَابَ زَيْدٌ عَنْ الْمِصْرِ
-
وَلَا تَصِحُّ غَيْرِ نَحْوُ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ
-
٥/٣٠٨٥/٣٠٨
وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ نَحْوُ مَا ذَابَ لَكَ عَلَى النَّاسِ أَوْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَيَّ أَوْ مَا ذَابَ لِلنَّاسِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَيْك فَعَلَيَّ وَلَا بِنَفْسِ حَدٍّ وَقِصَاصٍ
-
وَلَا بِحَمْلِ دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَأْجَرٍ لَهَا
-
٥/٣٠٩٥/٣٠٩
وَلَا بِمَبِيعٍ وَمَرْهُونٍ وَأَمَانَةٍ
-
وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا وَمَغْصُوبًا أَوْ مَقْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَمَبِيعًا فَاسِدًا وَبِلَا قَبُولٍ لِطَالِبٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
-
٥/٣١١٥/٣١١
وَلَوْ أَخْبَرَ عَنْهَا حَالَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ أَوْ كَفَلَ وَارِثُ الْمَرِيضِ عَنْهُ صَحَّ وَبِدَيْنٍ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ وَبِالثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَالْمُضَارِبِ لِرَبِّ الْمَالِ بِهِ وَلِلشَّرِيكِ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ وَبِالْعُهْدَةِ وَبِالْخَلَاصِ
-
٥/٣١٤٥/٣١٤
وَلَوْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ بِمَا أَدَّى
-
٥/٣١٥٥/٣١٥
وَإِنْ بِغَيْرِهِ لَا يَرْجِعُ
-
وَلَا يُطَالِبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ
-
فَإِنْ لُوزِمَ لَازَمَهُ
-
٥/٣١٦٥/٣١٦
وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ حَبْسُهُ وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ
-
٥/٣١٧٥/٣١٧
وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ
-
٥/٣١٨٥/٣١٨
وَلَا يَنْعَكِسُ وَإِذَا حَلَّ عَلَى الْكَفِيلِ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُّ عَلَى الْأَصِيلِ كَمَا لَا يَحِلُّ عَلَى الْكَفِيلِ إذَا حَلَّ عَلَى الْأَصِيلِ بِهِ صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْمَالِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ بَرِئَا إلَّا إذَا شَرَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَصِيلِ صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَلَى شَيْءٍ لِيُبْرِئَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ يَصِحَّ
-
٥/٣٢٠٥/٣٢٠
وَلَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الْمَالِ رَجَعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ وَفِي بَرِئْت أَوْ أَبْرَأْتُك لَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي الْأَوَّلِ
-
٥/٣٢١٥/٣٢١
وَهَذَا مَعَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ وَمَعَ حَضْرَتِهِ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْبَيَانِ
-
٥/٣٢٢٥/٣٢٢
وَبَطَلَ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ لَا يَسْتَرِدُّ أَصِيلٌ مَا أَدَّى إلَى الْكَفِيلِ
-
٥/٣٢٤٥/٣٢٤
وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ طَالِبُهُ
-
وَإِنْ رَبِحَ بِهِ طَابَ لَهُ
-
٥/٣٢٥٥/٣٢٥
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ بِبَيْعِ الْعِينَةِ فَفَعَلَ فَالْمَبِيعُ لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
-
٥/٣٢٦٥/٣٢٦
فَغَابَ الْأَصِيلُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ كَذَا لَمْ يُقْبَلْ
-
٥/٣٢٧٥/٣٢٧
وَإِنْ بَرْهَنَ أَنَّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ الْغَائِبِ كَذَا وَهُوَ كَفِيلٌ قَضَى عَلَى الْكَفِيلِ
-
وَلَوْ زَادَ بِأَمْرِهِ قَضَى عَلَيْهِمَا كَفَالَتُهُ بِالدَّرَكِ تَسْلِيمٌ لِمَبِيعٍ كَكَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكٍّ كَتَبَ فِيهِ بَاعَ مِلْكَهُ أَوْ بَاعَ بَيْعًا نَافِذًا بَاتًّا لَا كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكِّ بَيْعٍ مُطْلَقٍ أَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى إقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ قَالَ ضَمِنْته لَك إلَى شَهْرٍ وَقَالَ الطَّالِبُ حَالٌّ
-
٥/٣٢٩٥/٣٢٩
فَالْقَوْلُ لِلضَّامِنِ وَعَكْسُهُ فِي لَك عَلَيَّ مِائَةٌ إلَى شَهْرٍ إذَا قَالَ الْآخَرُ حَالَّةً
-
وَلَا يُؤْخَذُ ضَامِنُ الدَّرَكِ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
-
٥/٣٣٠٥/٣٣٠
وَصَحَّ ضَمَانُ الْخَرَاجِ وَالرَّهْنُ بِهِ
-
وَكَذَا النَّوَائِبُ وَالْقِسْمَةُ قَالَ لِآخَرَ اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ أَمْنٌ فَسَلَكَ وَأُخِذَ مَالُهُ لَمْ يَضْمَنْ،
-
٥/٣٣٢٥/٣٣٢
وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ مَخُوفًا وَأُخِذَ مَالُك فَأَنَا ضَامِنٌ ضَمِنَ