كِتَابُ الْقَضَاءِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٦٨٥ إلى ٢٬٧٠٤
-
٥/٣٥١٥/٣٥١
هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ
-
٥/٣٥٥٥/٣٥٥
وَشَرْطُ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطُ أَهْلِيَّتِهِ وَالْفَاسِقُ أَهْلُهَا فَيَكُونُ أَهْلَهُ وَالْعَدُوُّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ إذَا كَانَتْ دُنْيَوِيَّةً
-
٥/٣٥٧٥/٣٥٧
فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ وَالْفَاسِقُ لَا يَصْلُحُ مُفْتِيًا
-
٥/٣٥٩٥/٣٥٩
وَقِيلَ نَعَمْ يَصْلُحُ وَيُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ مِنْهُ لَا مِنْ الْقَاضِي وَيُفْتِي الْقَاضِي مَنْ لَمْ يُخَاصِمْ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ بِقَوْلِ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ
-
٥/٣٦٠٥/٣٦٠
وَلَا يُخَيَّرُ إلَّا إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا
-
٥/٣٦١٥/٣٦١
وَإِذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ أُخِذَ بِقَوْلِ أَفْقَهِهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَوْرَعَهُمَا الْمِصْرُ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ لَا
-
٥/٣٦٢٥/٣٦٢
وَبِهِ يُفْتَى أَخَذَ الْقَضَاءَ بِرِشْوَةٍ أَوْ ارْتَشَى وَحَكَمَ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ
-
٥/٣٦٣٥/٣٦٣
وَلَوْ عَدْلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِهَا اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْثُوقًا بِهِ فِي عَفَافِهِ وَعَقْلِهِ وَصَلَاحِهِ وَفَهْمِهِ وَعِلْمِهِ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ وَوُجُوهِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادُ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ
-
٥/٣٦٦٥/٣٦٦
وَمِثْلُهُ الْمُفْتِي وَلَا يَطْلُبُ الْقَضَاءَ
-
وَلَا يَسْأَلُهُ بِلِسَانِهِ وَيَخْتَارُ الْأَقْدَرَ وَالْأَوْلَى بِهِ وَلَا يَكُونُ فَظًّا غَلِيظًا جَبَّارًا عَنِيدًا
-
٥/٣٦٧٥/٣٦٧
وَكُرِهَ التَّقَلُّدُ لِمَنْ خَافَ الْحَيْفَ أَوْ الْعَجْزَ
-
وَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ أَوْ أَمِنَهُ لَا وَالتَّقَلُّدُ رُخْصَةٌ وَالتَّرْكُ عَزِيمَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ
-
٥/٣٦٨٥/٣٦٨
وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ الدُّخُولُ فِيهِ قَطْعًا
-
وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ
-
٥/٣٦٩٥/٣٦٩
وَمِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ
-
فَإِذَا تَقَلَّدَ طَلَبَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ وَنَظَرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ
-
٥/٣٧٠٥/٣٧٠
فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَلْزَمَهُ وَإِلَّا نَادَى عَلَيْهِ وَعَمِلَ فِي الْوَدَائِعِ وَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ وَلَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِ الْمَعْزُولِ إلَّا أَنْ يُقِرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا
-
٥/٣٧٢٥/٣٧٢
وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ أَوْ دَارِهِ وَيَرُدُّ هَدِيَّةً إلَّا مِنْ قَرِيبِهِ أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَدَعْوَةٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا يَتَّخِذُهَا صَاحِبُهَا لَوْلَا حُضُورُ الْقَاضِي
-
٥/٣٧٥٥/٣٧٥
وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وَإِقْبَالًا وَإِشَارَةً وَنَظَرًا وَيَمْتَنِعُ مِنْ مُسَارَّةِ أَحَدِهِمَا وَالْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَالضَّحِكِ فِي وَجْهِهِ وَضِيَافَتِهِ وَلَا يَمْزَحُ مُطْلَقًا
-
وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ وَلَا الشَّاهِدَ شَهَادَتَهُ