فَصْلٌ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٦٥ إلى ٢٧٧
-
١/٥٣٢١/٥٣٢
وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُمُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ إنْ أَدَّى
-
١/٥٣٣١/٥٣٣
وَيُخَافِتُ حَتْمًا إنْ قَضَى عَلَى الْأَصَحِّ وَالْجَهْرِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ وَ الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنُطْقٍ، كَتَسْمِيَةٍ عَلَى ذَبِيحَةٍ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ تِلَاوَةِ وَعَتَاقٍ وَطَلَاقٍ وَاسْتِثْنَاءٍ
-
١/٥٣٥١/٥٣٥
وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أُولَيَيْ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا وُجُوبًا مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا
-
١/٥٣٧١/٥٣٧
وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَمْ يَلِدْ وَحِفْظُهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَحِفْظُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَحِفْظُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
-
١/٥٣٨١/٥٣٨
وَيُسَنُّ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا الْفَاتِحَةَ وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءَ وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَ أَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ
-
١/٥٤١١/٥٤١
وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ عَلَى ثَانِيَتِهَا فَقَطْ وَإِطَالَةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى يُكْرَهُ إجْمَاعًا إنْ بِثَلَاثِ آيَاتٍ
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
وَإِنْ بِأَقَلَّ لَا
-
١/٥٤٤١/٥٤٤
وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِيَّةِ
-
وَيُكْرَهُ التَّعْيِينُ وَالْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا
-
فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ
-
١/٥٤٥١/٥٤٥
وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ كَذَا الْخُطْبَةُ
-
وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا إذَا قَرَأَ - {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] - فَيُصَلِّي الْمُسْتَمِعُ سِرًّا وَالْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ سِيَّانِ