فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٦٥ إلى ٢٧٧

  1. ١/٥٣٢١/٥٣٢

    وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُمُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ إنْ أَدَّى

  2. ١/٥٣٣١/٥٣٣

    وَيُخَافِتُ حَتْمًا إنْ قَضَى عَلَى الْأَصَحِّ وَالْجَهْرِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ وَ الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنُطْقٍ، كَتَسْمِيَةٍ عَلَى ذَبِيحَةٍ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ تِلَاوَةِ وَعَتَاقٍ وَطَلَاقٍ وَاسْتِثْنَاءٍ

  3. ١/٥٣٥١/٥٣٥

    وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أُولَيَيْ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا وُجُوبًا مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا فِي الْأُخْرَيَيْنِ

  4. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا

  5. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَمْ يَلِدْ وَحِفْظُهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَحِفْظُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَحِفْظُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  6. ١/٥٣٨١/٥٣٨

    وَيُسَنُّ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا الْفَاتِحَةَ وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءَ وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَ أَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ

  7. ١/٥٤١١/٥٤١

    وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ عَلَى ثَانِيَتِهَا فَقَطْ وَإِطَالَةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى يُكْرَهُ إجْمَاعًا إنْ بِثَلَاثِ آيَاتٍ

  8. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    وَإِنْ بِأَقَلَّ لَا

  9. ١/٥٤٤١/٥٤٤

    وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِيَّةِ

  10. وَيُكْرَهُ التَّعْيِينُ وَالْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا

  11. فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ

  12. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ كَذَا الْخُطْبَةُ

  13. وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا إذَا قَرَأَ - {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] - فَيُصَلِّي الْمُسْتَمِعُ سِرًّا وَالْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ سِيَّانِ