فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْهِبَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٣٧١ إلى ٣٬٣٨٩

  1. ٥/٦٨٧٥/٦٨٧

    هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مَجَّانًا وَسَبَبُهَا إرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْوَاهِبِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا فِي الْوَاهِبِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْمِلْكُ فِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا غَيْرَ مَشَاعٍ مُمَيَّزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ

  2. ٥/٦٨٨٥/٦٨٨

    وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ

  3. وَحُكْمُهَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَعَدَمُ صِحَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

  4. وَتَصِحُّ بِإِيجَابٍ كَ وَهَبْت وَنَحَلْت وَأَطْعَمْتُك هَذَا الطَّعَامَ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ أَوْ الْإِضَافَةِ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْكُلِّ كَ وَهَبْت لَك فَرْجَهَا وَجَعَلْته لَك

  5. ٥/٦٨٩٥/٦٨٩

    وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ وَحَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ وَكَسَوْتُك هَذَا الثَّوْبَ وَدَارِي لَك هِبَةٌ تَسْكُنُهَا لَا هِبَةَ سُكْنَى أَوْ سُكْنَى هِبَةٍ

  6. ٥/٦٩٠٥/٦٩٠

    وَبِقَبُولٍ وَبِقَبْضٍ بِلَا إذْنٍ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ بِهِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْقَبْضِ كَالْقَبْضِ فَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلٍ ثِيَابًا فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصُّنْدُوقَ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا

  7. وَإِنْ مَفْتُوحًا كَانَ قَبْضًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ

  8. وَلَوْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ

  9. وَلَوْ الْمَوْهُوبُ شَاغِلًا لِمِلْكِ الْوَاهِبِ لَا مَشْغُولًا بِهِ فِي مَحُوزٍ مَقْسُومٍ وَمَشَاعٍ لَا يُقْسَمَ لَا فِيمَا يُقْسَمُ وَلَوْ لِشَرِيكِهِ

  10. ٥/٦٩٢٥/٦٩٢

    فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ صَحَّ

  11. وَلَوْ سَلَّمَهُ شَائِعًا لَا يَمْلِكُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَالْمَانِعُ شُيُوعٌ مُقَارِنٌ لَا طَارِئٌ وَالِاسْتِحْقَاقُ مُقَارِنٌ

  12. ٥/٦٩٣٥/٦٩٣

    وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ وَصُوفٍ عَلَى غَنَمٍ وَنَخْلٍ فِي أَرْضٍ وَتَمْرٍ فِي نَخْلٍ

  13. وَلَوْ فَصَلَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ

  14. ٥/٦٩٤٥/٦٩٤

    بِخِلَافِ دَقِيقٍ فِي بُرٍّ وَدُهْنٍ فِي سِمْسِمٍ وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ وَمُلِكَ بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ

  15. وَهِبَةُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الطِّفْلِ فِي الْجُمْلَةِ تَتِمُّ بِالْعَقْدِ

  16. ٥/٦٩٥٥/٦٩٥

    وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ يَتِمُّ بِقَبْضِ وَلِيِّهِ وَأُمِّهِ وَأَجْنَبِيٍّ لَوْ فِي حِجْرِهِمَا وَبِقَبْضِهِ لَوْ مُمَيِّزًا

  17. وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَبِيهِ

  18. وَصَحَّ رَدُّهُ وَلَوْ قَبَضَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الزِّفَافِ وَقَبْلَهُ لَا وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَّ وَبِقَلْبِهِ لَا

  19. ٥/٦٩٨٥/٦٩٨

    وَإِذَا تَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ أَوْ وَهَبَهَا لِفَقِيرَيْنِ صَحَّ لَا لِغَنِيَّيْنِ