فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٤٢٠ إلى ٣٬٤٢٤

  1. ٥/٧٠٦٥/٧٠٦

    وَهَبَ أَمَةً إلَّا حَمْلَهَا، وَعَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ يُعْتِقَهَا أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ شَيْئًا عَنْهَا صَحَّتْ

  2. وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّرْطُ كَمَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطٍ كَائِنٍ جَازَ الْعُمْرَى لَا الرُّقْبَى بَعَثَ إلَى امْرَأَتِهِ مَتَاعًا وَبَعَثَتْ لَهُ أَيْضًا

  3. ٥/٧٠٧٥/٧٠٧

    ثُمَّ افْتَرَقَا بَعْدَ الزِّفَافِ وَادَّعَى أَنَّهُ عَارِيَّةٌ فَأَرَادَ الِاسْتِرْدَادَ وَأَرَادَتْ الِاسْتِرْدَادَ مَا أَعْطَى هِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَإِبْرَاؤُهٌ عَنْهُ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ

  4. ٥/٧٠٨٥/٧٠٨

    فَيَصِحُّ وَإذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ أَنَّ الدَّيْنَ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةٌ صَحَّ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَا تَصِحُّ غَيْرَ مَقْبُوضَةٍ وَلَا فِي مَشَاعٍ يُقْسَمُ،

  5. ٥/٧٠٩٥/٧٠٩

    وَلَا رُجُوعَ فِيهَا