كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٥٥٠ إلى ٣٬٥٥٩
-
٦/٩٧٦/٩٧
الْكِتَابَةُ لُغَةً مِنْ الْكَتْبِ تَحْرِيرُ الْمَمْلُوكِ يَدًا حَالًا وَرَقَبَةً مَآلًا
-
٦/٩٨٦/٩٨
وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْبَدَلِ مَعْلُومًا كَاتَبَ قِنَّهُ وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ أَوْ مُنَجَّمٍ وَغَرِمَ الْمَوْلَى الْعُقْرَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ جَنَى عَلَى وَلَدِهَا أَوْ أَتْلَفَ مَالَهَا
-
٦/١٠٠٦/١٠٠
وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ مَجَّانًا
-
وَإنْ عَلَى خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ لِيَرُدَّ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ فَاسِدٌ
-
٦/١٠١٦/١٠١
فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ عَتَقَ
-
وَكَذَا الْخِنْزِيرُ وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ وَلَمْ يُنْقَصْ مِنْ الْمُسَمَّى بَلْ يُزَادُ عَلَيْهِ
-
وَلَوْ عَلَى مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا بَطَلَ
-
وَصَحَّ عَلَى حَيَوَانٍ بَيَّنَ جِنْسَهُ فَقَطْ وَيُؤَدِّي الْوَسَطَ أَوْ قِيمَتَهُ
-
٦/١٠٢٦/١٠٢
وَمِنْ كَافِرٍ كَاتَبَ قِنًّا كَافِرًا مِثْلَهُ عَلَى خَمْرٍ مَعْلُومَةٍ وَأَيٌّ أَسْلَمَ فَلَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَعَتَقَ بِقَبْضِهَا وَعَلَى خِدْمَتِهِ شَهْرًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْمَعْمُولِ وَالْآجُرِّ بِمَا يَرْفَعُ النِّزَاعَ لَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِشَرْطٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ