فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٨٤٦ إلى ٣٬٨٦٦

  1. ٦/٢٨٥٦/٢٨٥

    وَهِيَ دَفْعُ الشَّجَرِ إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ وَشُرُوطًا إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ

  2. ٦/٢٨٦٦/٢٨٦

    بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ تُتْرَكُ بِلَا أَجْرٍ

  3. وَإِذَا اُسْتُحِقَّ النَّخِيلُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ، وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ وَ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ

  4. ٦/٢٨٧٦/٢٨٧

    وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ،

  5. وَلَوْ تَبْلُغُ أَوْ لَا صَحَّ

  6. فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ

  7. ٦/٢٨٨٦/٢٨٨

    وَلَوْ دَفَعَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا فَمَا خَرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفْسُدُ إنْ لَمْ يَذْكُرَا أَعْوَامًا مَعْلُومَةً

  8. وَكَذَا لَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ فِي أَرْضٍ مُسَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ،

  9. بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ يَكُونُ،

  10. وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا،

  11. وَلَوْ شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيهَا فَسَدَتْ

  12. وَتَصِحُّ فِي الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالنَّخْلِ لَوْ فِيهِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ مُدْرَكَةٍ

  13. وَإِنْ مُدْرَكَةً لَا كَالْمُزَارَعَةِ دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَغْرِسَ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ

  14. ٦/٢٩٠٦/٢٩٠

    وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَأَجْرُ عَمَلِهِ ذَهَبَتْ الرِّيحُ بِنَوَاةِ رَجُلٍ وَأَلْقَتْهَا فِي كَرْمِ آخَرَ فَنَبَتَ مِنْهَا شَجَرَةٌ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ

  15. وَكَذَا لَوْ وَقَعَتْ خَوْخَةٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ

  16. وَتَبْطُلُ كَالْمُزَارَعَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَمُضِيِّ مُدَّتِهَا وَالثَّمَرُ نِيءٌ

  17. فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ تَقُومُ وَرَثَتُهُ عَلَيْهِ

  18. وَإِنْ كَرِهَ الدَّافِعُ

  19. وَإِنْ مَاتَ الدَّافِعُ يَقُومُ الْعَامِلُ كَمَا كَانَ وَإِنْ كَرِهَ وَرَثَةُ الدَّافِعِ

  20. ٦/٢٩١٦/٢٩١

    وَإِنْ مَاتَا فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ

  21. وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَالْخِيَارُ لِلْعَامِلِ وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ كَالْمُزَارَعَةِ وَمِنْهُ كَوْنُ الْعَامِلِ عَاجِزًا عَنْ الْعَمَلِ، وَكَوْنُهُ سَارِقًا يُخَافُ عَلَى ثَمَرِهِ وَسَعَفِهِ مِنْهُ