كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٨٤٦ إلى ٣٬٨٦٦
-
٦/٢٨٥٦/٢٨٥
وَهِيَ دَفْعُ الشَّجَرِ إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ وَشُرُوطًا إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ
-
٦/٢٨٦٦/٢٨٦
بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ تُتْرَكُ بِلَا أَجْرٍ
-
وَإِذَا اُسْتُحِقَّ النَّخِيلُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ، وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ وَ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ
-
٦/٢٨٧٦/٢٨٧
وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ،
-
وَلَوْ تَبْلُغُ أَوْ لَا صَحَّ
-
فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ
-
٦/٢٨٨٦/٢٨٨
وَلَوْ دَفَعَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا فَمَا خَرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفْسُدُ إنْ لَمْ يَذْكُرَا أَعْوَامًا مَعْلُومَةً
-
وَكَذَا لَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ فِي أَرْضٍ مُسَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ،
-
بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ يَكُونُ،
-
وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا،
-
وَلَوْ شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيهَا فَسَدَتْ
-
وَتَصِحُّ فِي الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالنَّخْلِ لَوْ فِيهِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ مُدْرَكَةٍ
-
وَإِنْ مُدْرَكَةً لَا كَالْمُزَارَعَةِ دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَغْرِسَ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ
-
٦/٢٩٠٦/٢٩٠
وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَأَجْرُ عَمَلِهِ ذَهَبَتْ الرِّيحُ بِنَوَاةِ رَجُلٍ وَأَلْقَتْهَا فِي كَرْمِ آخَرَ فَنَبَتَ مِنْهَا شَجَرَةٌ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ
-
وَكَذَا لَوْ وَقَعَتْ خَوْخَةٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ
-
وَتَبْطُلُ كَالْمُزَارَعَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَمُضِيِّ مُدَّتِهَا وَالثَّمَرُ نِيءٌ
-
فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ تَقُومُ وَرَثَتُهُ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ كَرِهَ الدَّافِعُ
-
وَإِنْ مَاتَ الدَّافِعُ يَقُومُ الْعَامِلُ كَمَا كَانَ وَإِنْ كَرِهَ وَرَثَةُ الدَّافِعِ
-
٦/٢٩١٦/٢٩١
وَإِنْ مَاتَا فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ
-
وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَالْخِيَارُ لِلْعَامِلِ وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ كَالْمُزَارَعَةِ وَمِنْهُ كَوْنُ الْعَامِلِ عَاجِزًا عَنْ الْعَمَلِ، وَكَوْنُهُ سَارِقًا يُخَافُ عَلَى ثَمَرِهِ وَسَعَفِهِ مِنْهُ