فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٣١ إلى ٣٬٩٤٢

  1. ٦/٣٣٦٦/٣٣٦

    كُلُّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ نِسْبَتُهُ إلَى الْحَرَامِ كَنِسْبَةِ الْوَاجِبِ إلَى الْفَرْضِ الْأَكْلُ فَرْضٌ مِقْدَارُ مَا يَدْفَعُ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ

  2. ٦/٣٣٨٦/٣٣٨

    وَيَتَمَكَّنُ صَوْمِهِ وَمُبَاحٌ إلَى الشِّبَعِ لِتَزِيدَ قُوَّتُهُ، وَحَرَامٌ وَهُوَ مَا فَوْقَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ قُوَّةَ صَوْمِ الْغَدِ أَوْ لِئَلَّا يَسْتَحِيَ ضَيْفُهُ

  3. ٦/٣٤٠٦/٣٤٠

    وَكُرِهَ لَحْمُ الْأَتَانِ وَلَبَنُهَا وَ الْجَلَّالَةِ وَالرَّمَكَةِ وَلَحْمُهُمَا

  4. ٦/٣٤١٦/٣٤١

    وَلَوْ سُقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ خَمْرًا فَذُبِحَ مِنْ سَاعَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ وَيُكْرَهُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالِادِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ إنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

  5. وَكَذَا الْأَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالِاكْتِحَالُ بِمَيْلِهِمَا لَا مِنْ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبَلُّورٍ وَعَقِيقٍ

  6. ٦/٣٤٣٦/٣٤٣

    وَحَلَّ الشُّرْبُ مِنْ إنَاءٍ مُفَضَّضٍ وَالرُّكُوبُ عَلَى سَرْجٍ مُفَضَّضٍ وَالْجُلُوسُ عَلَى كُرْسِيٍّ مُفَضَّضٍ يُتَّقَى مَوْضِعُ الْفِضَّةِ كَمَا لَوْ جُلُّهُ فِي نَصْلِ سَيْفٍ وَسِكِّينٍ أَوْ فِي قَبْضَتِهِمَا أَوْ لِجَامٍ أَوْ رِكَابٍ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ مَوْضِعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  7. ٦/٣٤٤٦/٣٤٤

    وَيُقْبَلُ قَوْلُ كَافِرٍ قَالَ اشْتَرَيْت اللَّحْمَ مِنْ كِتَابِيٍّ فَيَحِلُّ أَوْ قَالَ مِنْ مَجُوسِيٍّ فَيَحْرُمُ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ وَالْمُعَامَلَاتِ كَمَا إذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ فِي بَيْعِ كَذَا فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُ

  8. ٦/٣٤٦٦/٣٤٦

    وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ كَالْخَبَرِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ فَيَتَيَمَّمُ إنْ أَخْبَرَ بِهَا مُسْلِمٌ عَدْلٌ

  9. وَلَوْ عَبْدًا وَيَتَحَرَّى فِي الْفَاسِقِ وَالْمَسْتُورِ ثُمَّ يَعْمَلُ بِغَالِبِ ظَنِّهِ،

  10. وَلَوْ أَرَاقَ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى رَأْيِهِ صِدْقُهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ فِيمَا إذَا غَلَبَ كَذِبُهُ كَانَ أَحْوَطَ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ

  11. ٦/٣٤٨٦/٣٤٨

    فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَ وَإِلَّا صَبَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ

  12. وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا لَا يَحْضُرُ أَصْلًا