كِتَابُ الرَّهْنِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٠٨١ إلى ٤٬١٠٠
-
٦/٤٧٧٦/٤٧٧
هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ مَالِيٍّ مِنْهُ كَالدَّيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا الْمَضْمُونَةِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ كَمَا سَيَجِيءُ وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ غَيْرُ لَازِمٍ
-
٦/٤٧٩٦/٤٧٩
فَإِذَا سَلَّمَهُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا لَزِمَ وَالتَّخْلِيَةِ قَبَضَ كَالْبَيْعِ وَهُوَ مَضْمُونٌ إذَا هَلَكَ
-
٦/٤٨٠٦/٤٨٠
وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الْأَصَحِّ
-
٦/٤٨١٦/٤٨١
فَإِنْ سَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا حُكْمًا، أَوْ زَادَتْ كَانَ الْفَضْلُ أَمَانَةً أَوْ نَقَصَتْ سَقَطَ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ بِالْفَضْلِ وَضَمِنَ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ بِلَا بُرْهَانٍ مُطْلَقًا
-
وَلَهُ طَلَبُ دَيْنِهِ مِنْ رَاهِنِهِ، وَلَهُ حَبْسُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ لِأَنَّ وَلَهُ حَبْسُ رَهْنِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ حَتَّى يَقْبِضَ دَيْنَهُ أَوْ يُبْرِئَهُ لَا انْتِفَاعَ بِهِ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ مَاتَتْ الشَّاةُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا الَّذِي شَرِبَهُ، فَحَظُّ الشَّاةِ يَسْقُطُ وَحَظُّ اللَّبَنِ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنِ،
-
٦/٤٨٣٦/٤٨٣
فَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُتَعَدِّيًا وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ
-
وَإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ
-
فَإِنْ أَحْضَرَ سَلَّمَ كُلَّ دَيْنِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَهْنَهُ
-
وَإِنْ طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤْنَةٌ،
-
وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ دَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ وَلِلرَّاهِنِ
-
٦/٤٨٥٦/٤٨٥
وَلَا يُكَلَّفُ مُرْتَهِنٌ طَلَبَ دَيْنَهُ إحْضَارَ رَهْنٍ قَدْ وُضِعَ عِنْدَ الْعَدْلِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَلَا ثَمَنِ رَهْنٍ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ
-
وَإذَا قَبَضَهُ يُكَلَّفُ إحْضَارَهُ وَلَا مُرْتَهِنٌ مَعَهُ رَهْنُهُ تَمْكِينُ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ وَلَا مَنْ قُضِيَ بَعْضُ دَيْنِهِ تَسْلِيمَ بَعْضَ رَهْنِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الْبَقِيَّةَ مِنْ الدَّيْنِ
-
وَيَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَضَمِنَ إنْ حَفِظَ بِغَيْرِهِمْ وَبِإِيدَاعِهِ وَتَعَدِّيهِ كُلَّ قِيمَتِهِ
-
وَكَذَا كُلَّ قِيمَتِهِ بِجَعْلِ خَاتَمِ الرَّهْنِ فِي خِنْصَرِهِ الْيُسْرَى وَتَقَلُّدُ سَيْفَيْ الرَّهْنِ لَا الثَّلَاثَةِ وَلُبْسِ خَاتَمِهِ فَوْقَ آخَرَ يَرْجِعُ إلَى الْعَادَةِ
-
٦/٤٨٦٦/٤٨٦
ثُمَّ إنْ قَضَى بِهَا مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا بِمُجَرَّدِهِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَطَالَبَ الرَّاهِنَ بِالْفَضْلِ إنْ كَانَ
-
وَإِنْ مُؤَجَّلًا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ،
-
فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ قَضَى بِالْقِيمَةِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَانَ الضَّمَانُ رَهْنًا عِنْدَهُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ وَأُجْرَةُ بَيْتِ حِفْظِهِ وَحَافِظِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأُجْرَةُ رَاعِيهِ
-
٦/٤٨٧٦/٤٨٧
وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ رَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ إلَى يَدِهِ فَتَنْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ فَالْمَضْمُونُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْأَمَانَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى الرَّاهِنِ
-
وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَدَّاهُ الْآخَرُ كَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِهِ وَيَجْعَلُهُ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ قَالَ الرَّاهِنُ الرَّهْنُ غَيْرُ هَذَا وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ بَلْ هَذَا هُوَ الَّذِي رَهَنْتَهُ عِنْدِي فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمْنًا
-
٦/٤٨٩٦/٤٨٩
وَإِنْ كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ