فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٣٩ إلى ٤٬٣٤٧

  1. ٦/٥٩٨٦/٥٩٨

    مَالَ حَائِطٌ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ ضَمِنَ رَبُّهُ مَا تَلِفَ إنْ طَالَبَ رَبُّهُ بِنَقْضِهِ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ

  2. ٦/٦٠٠٦/٦٠٠

    وَلَمْ يَنْقُضْهُ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى مَنْ يَسْكُنُهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ إلَى الْمُودَعِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ أَصْلًا كَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ

  3. وَإِنْ مَالَ إلَى دَارِ إنْسَانٍ فَالطَّلَبُ إلَيْهِ

  4. ٦/٦٠١٦/٦٠١

    فَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَإِبْرَاؤُهُ مِنْهَا

  5. وَإِنْ مَالَ إلَى الطَّرِيقِ فَأَجَّلَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْ طَلَبَ لَا

  6. فَإِنْ بُنِيَ مَائِلًا ابْتِدَاءً ضُمِنَ بِلَا طَلَبٍ كَمَا فِي إشْرَاعِ الْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ حَائِطٌ بَيْنَ خَمْسَةٍ أَشْهَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ ضَمِنَ خُمُسَ الدِّيَةِ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ حَفَرَ أَحَدُهُمْ فِيهَا بِئْرًا أَوْ بَنَى حَائِطًا فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ ضَمِنَ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ إشْهَادٌ عَلَى النَّقْضِ

  7. فَلَوْ وَقَعَ الْحَائِطُ عَلَى الطَّرِيقِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنَقْضِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ

  8. وَإِنْ عَثَرَ بِقَتِيلٍ مَاتَ بِسُقُوطِهَا لَا يَضْمَنُهُ

  9. ٦/٦٠٢٦/٦٠٢

    وَلَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَهِيَ الْحَائِطُ وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ