فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٤٨ إلى ٤٬٣٦٤

  1. ٦/٦٠٣٦/٦٠٣

    ضَمِنَ الرَّاكِبُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَا وَطِئَتْ دَابَّتُهُ وَمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ

  2. فَلَوْ حَدَثَتْ فِي السَّيْرِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ رَبُّهَا إلَّا فِي الْوَطْءِ وَهُوَ رَاكِبُهَا لِأَنَّهُ

  3. وَلَوْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَهُوَ كَمِلْكِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا تَلِفَ مُطْلَقًا لَا مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ عَطِبَ إنْسَانٌ بِمَا رَاثَتْ أَوْ بِاَلَّتِي فِي الطَّرِيقِ سَائِرَةً أَوْ وَاقِفَةٌ لِأَجْلِ ذَلِكَ

  4. ٦/٦٠٤٦/٦٠٤

    فَلَوْ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ

  5. فَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةٌ أَوْ نَوَاةً وَأَثَارَتْ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَأَ عَيْنًا لَمْ يَضْمَنْ

  6. وَلَوْ كَبِيرًا ضَمِنَ وَضَمِنَ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَا ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ

  7. وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَا عَلَيْهِمَا وَضَمِنَ عَاقِلَةُ كُلِّ فَارِسٍ دِيَةَ الْآخَرِ إنْ اصْطَدَمَا وَمَاتَا مِنْهُ لَوْ حُرَّيْنِ

  8. ٦/٦٠٥٦/٦٠٥

    وَلَوْ عَبْدَيْنِ يَهْدِرُ دَمُهُمَا كَمَا لَوْ تَجَاذَبَ رَجُلَانِ حَبْلًا فَانْقَطَعَ الْحَبْلُ فَسَقَطَا وَمَاتَا عَلَى الْقَفَا

  9. ٦/٦٠٦٦/٦٠٦

    فَإِنْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ وَجَبَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ

  10. فَإِنْ تَعَاكَسَا فَدِيَةُ الْوَاقِعِ عَلَى الْوَجْهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَهَدَرَ مَنْ وَقَعَ عَلَى الْقَفَا

  11. وَلَوْ قَطَعَ إنْسَانٌ الْحَبْلَ بَيْنَهُمَا فَوَقَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْقَفَا فَمَاتَ فَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ وَعَلَى سَائِقِ دَابَّةٍ وَقَعَ أَدَاتُهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَقَائِدِ قِطَارٍ

  12. وَطِئَ بَعِيرٌ مِنْهُ رَجُلًا الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ ضَمِنَا

  13. ٦/٦٠٧٦/٦٠٧

    فَإِنْ قَتَلَ بَعِيرٌ رُبِطَ عَلَى قِطَارٍ سَائِرٍ بِلَا عِلْمِ قَائِدِهِ رَجُلًا ضَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَةَ رَجَعُوا بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ

  14. وَمَنْ أَرْسَلَ بَهِيمَةً وَكَانَ خَلْفَهَا سَائِقًا لَهَا فَأَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا ضَمِنَ

  15. ٦/٦٠٨٦/٦٠٨

    وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا وَلَمْ يَكُنْ سَائِقًا أَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ فَأَصَابَتْ مَالًا أَوْ آدَمِيًّا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا لَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ جَمَحَتْ بِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدَّهَا

  16. وَمَنْ ضَرَبَ دَابَّةً عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ بِيَدِهَا آخَرَ أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ وَقَتَلَتْهُ ضَمِنَ هُوَ لَا الرَّاكِبُ

  17. ٦/٦٠٩٦/٦٠٩

    وَفِي فَقْءِ عَيْنِ دَجَاجَةِ أَوْ شَاةِ قَصَّابٍ مَا نَقَصَهَا وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ جَزَّارٍ وَجَزُورِهِ وَحِمَارٍ وَبَغْلٍ وَفَرَسٍ رُبْعُ الْقِيمَةِ