فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٩٣ إلى ٤٬٤٠٠

  1. ٦/٦٢٢٦/٦٢٢

    قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ فَغَصَبَهُ رَجُلٌ مِنْهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ أَقْطَعَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ فِي يَدِ غَاصِبٍ فَمَاتَ مِنْهُ بَرِئَ غَصَبَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبِهِ

  2. ثُمَّ جَنَى عِنْدَ سَيِّدِهِ ضَمِنَ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِنِصْفِ إلَى الْأَوَّلِ

  3. ثُمَّ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَبِعَكْسِهِ لَا يَرْجِعُ بِهِ ثَانِيًا وَالْقِنُّ كَالْمُدَبَّرِ غَيْرَ أَنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ الْعَبْدَ هُنَا وَثَمَّةَ الْقِيمَةَ مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبٍ فَرَدَّهُ فَغَصَبَ

  4. ٦/٦٢٣٦/٦٢٣

    فَجَنَى عِنْدَهُ عَلَى سَيِّدِهِ قِيمَتُهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَدَفَعَ نِصْفَهَا إلَى الْأَوَّلِ وَرَجَعَ بِذَلِكَ النِّصْفِ عَلَى الْغَاصِبِ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا

  5. فَمَاتَ فِي يَدِهِ فُجَاءَةً أَوْ بِحُمَّى لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ نَهْشِ حَيَّةٍ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلِهِ الْغَاصِبِ

  6. ٦/٦٢٤٦/٦٢٤

    وَلَوْ غَصَبَ صَبِيًّا فَغَابَ عَنْ يَدِهِ حُبِسَ حَتَّى يَجِيءَ بِهِ أَوْ يُعْلَمَ مَوْتُهُ أَمَرَ خِتَانًا لِيَخْتِنَ صَبِيًّا فَفَعَلَ فَقَطَعَ حَشَفَتَهُ وَمَاتَ الصَّبِيُّ

  7. فَعَلَى عَاقِلَةِ الْخَتَّانِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كُلُّهَا كَمَنْ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ وَقَالَ: امْسِكْهَا لِي فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسْيِيرٌ فَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ حَمَلَهُ دِيَتُهُ كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَرْكَبُ مِثْلُهُ أَوْ لَا كَصَبِيٍّ أُودِعَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ

  8. ٦/٦٢٥٦/٦٢٥

    فَإِنْ أُودِعَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ