بَابُ الْقَسَامَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٤٠١ إلى ٤٬٤٣٥
-
٦/٦٢٦٦/٦٢٦
مَيِّتٌ بِهِ جُرْحٌ أَوْ أَثَرُ ضَرْبٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ خُرُوجِ دَمٍ مِنْ أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ بَدَنُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ أَوْ نِصْفُهُ ثُمَّ مَعَ رَأْسِهِ
-
وَلَمْ يَعْلَمْ قَاتِلُهُ وَادَّعَى وَلِيُّهُ الْقَتْلَ عَلَى أَهْلِهَا أَوْ بَعْضِهِمْ لَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ
-
٦/٦٢٧٦/٦٢٧
ثُمَّ قَضَى عَلَى أَهْلِهَا بِالدِّيَةِ إنْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَإِنْ بِخَطَأٍ فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ
-
٦/٦٢٨٦/٦٢٨
وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ كُرِّرَ الْحَلِفُ عَلَيْهِمْ لِيَتِمَّ خَمْسِينَ يَمِينًا وَإِنْ تَمَّ وَأَرَادَ الْوَلِيُّ تَكْرَارَهُ لَا،
-
وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هُنَا
-
وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ فِي مَيِّتٍ لَا أَثَرَ بِهِ أَوْ يَسِيلُ دَمٌ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ نِصْفٍ مِنْهُ شُقَّ طُولًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ
-
٦/٦٢٩٦/٦٢٩
وَلَوْ مَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ حَيَّةٌ مُلْتَوِيَةٌ وَمَا تَمَّ خِلْقَةً كَكَبِيرٍ
-
فَإِنْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ وَعَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ لَا قَتِيلٌ عَلَى دَابَّةٍ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
-
٦/٦٣٠٦/٦٣٠
وَلَوْ اجْتَمَعَ سَائِقٌ وَقَائِدٌ وَرَاكِبٌ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ
-
وَإِنْ مَرَّتْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَعَلَى أَقْرَبِهِمَا بِشَرْطِ سَمَاعِ الصَّوْتِ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَا وَيُرَاعَى حَالُ الْمَكَانِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ
-
٦/٦٣٢٦/٦٣٢
وَإِنْ مُبَاحًا لَكِنَّهُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
-
وَلَوْ وُجِدَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ إلَى جَانِبِ قَرْيَةٍ لَيْسَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْهَا فَهِيَ عَلَيْهِ لَا عَلَى أَهْلِهَا
-
وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهِيَ عَلَى أَهْلِ الْخِطَّةِ دُونَ السُّكَّانِ وَالْمُشْتَرِينَ
-
فَإِنْ بَاعَ كُلُّهُمْ عَلَى الْمُشْتَرِينَ
-
وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِبَعْضٍ الرُّءُوسِ
-
٦/٦٣٣٦/٦٣٣
وَإِنْ بِيعَتْ وَلَمْ تُقْبَضْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ وَفِي الْبَيْعِ بِخِيَارٍ عَلَى عَاقِلَةِ ذِي الْيَدِ
-
وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهَا لِذِي الْيَدِ
-
وَإِنْ فِي الْفُلْكِ فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ
-
وَكَذَا الْعَجَلَةُ وَفِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةٍ وَشَارِعِهَا عَلَى أَهْلِهَا وَسَوْقُ مَمْلُوكٍ عَلَى الْمُلَّاكِ وَفِي غَيْرِهِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ وَالسِّجْنِ وَالْجَامِعِ لَا قَسَامَةَ
-
٦/٦٣٤٦/٦٣٤
وَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ نَائِيًا عَنْ الْمَحَلَّاتِ وَإِلَّا فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَحَلَّاتِ إلَيْهِ وَيَهْدِرُ لَوْ فِي بَرِيَّةٍ أَوْ وَسَطِ الْفُرَاتِ وَفِي نَهْرٍ صَغِيرٍ عَلَى أَهْلِهِ
-
٦/٦٣٥٦/٦٣٥
وَلَوْ كَانَتْ الْبَرِيَّةُ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ أَوْ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ الْقَرْيَةِ تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ
-
وَلَوْ مُحْتَبِسًا بِالشَّطِّ فَعَلَى أَقْرَبِ إذَا كَانَ يَصِلُ صَوْتُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالْقُرَى إلَيْهِ وَإِلَّا لَا
-
٦/٦٣٦٦/٦٣٦
وَإِنْ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ عَلَى أُولَئِكَ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ
-
وَمُسْتَحْلَفٌ قَالَ قَتَلَهُ زَيْدٌ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت وَلَا عَرَفْت لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ زَيْدٍ
-
وَبَطَلَ شَهَادَةُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
-
وَمَنْ جُرِحَ فِي حَيٍّ فَنُقِلَ فَبَقِيَ ذَا فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى الْحَيِّ وَفِي رَجُلَيْنِ بِلَا ثَالِثٍ وُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلًا ضَمِنَ الْآخَرُ دِيَتَهُ
-
٦/٦٣٧٦/٦٣٧
وَفِي قَتِيلِ قَرْيَةٍ لِامْرَأَةٍ كُرِّرَ الْحَلِفُ عَلَيْهَا وَتَدِي عَاقِلَتُهَا
-
٦/٦٣٨٦/٦٣٨
وَإِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارِ نَفْسِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ وَرَثَتِهِ وَعِنْدَهُمَا وَزُفَرَ وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَبِهِ يُفْتَى
-
وَلَوْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ دَارٍ كَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَالْقَسَامَةُ
-
٦/٦٣٩٦/٦٣٩
وَإِنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهِ
-
وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ فِي فَلَاةٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَفِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهُمَا وَفِي خَارِجِهِمَا
-
وَإِنْ كَانُوا قَبَائِلَ فَعَلَى قَبِيلَةٍ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهَا وَلَوْ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ كَانَ كَمَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ
-
وَلَوْ مَمْلُوكَةً فَعَلَى الْمَالِكِ
-
وَلَوْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ لِأَيْتَامٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَيْتَامِ قَسَامَةٌ وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ
-
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُدْرِكٌ فَعَلَيْهِ