بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٠٩ إلى ٤٬٥٢٣
-
٦/٦٨٢٦/٦٨٢
جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ وَصِهْرُهُ كُلُّ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ بِشَرْطِ مَوْتِهِ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ وَخَتَنُهُ زَوْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ
-
٦/٦٨٤٦/٦٨٤
وَأَهْلِ زَوْجَتِهِ وَآلُهُ: أَهْلُ بَيْتِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ
-
٦/٦٨٥٦/٦٨٥
وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ
-
وَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نَسَبِهِ
-
وَلَوْ أَوْصَتْ الْمَرْأَةُ لِجِنْسِهَا أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهَا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا
-
وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ أَوْ لِذِي قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَرْحَامِهِ أَوْ لِأَنْسَابِهِ فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ،
-
٦/٦٨٦٦/٦٨٦
وَلَا يَدْخُلُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالْوَارِثُ وَيَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا
-
٦/٦٨٧٦/٦٨٧
فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَهِيَ لِعَمَّيْهِ
-
وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ
-
وَلَوْ عَمٌّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَيَرُدُّ النِّصْفَ إلَى الْوَرَثَةِ
-
وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا
-
وَلَوْ انْعَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتْ وَلِوَلَدِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَشَرْطُ صِحَّتِهَا هُنَا مَوْتُ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى وَفِي أَيْتَامِ بَنِيهِ وَعُمْيَانِهِمْ وَزَمْنَاهُمْ وَأَرَامِلِهِمْ دَخَلَ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ إنْ أُحْصُوا
-
٦/٦٨٨٦/٦٨٨
وَفِي بَنِي فُلَانٍ يَخْتَصُّ بِذُكُورِهِمْ إلَّا إذَا كَانَ اسْمِ قَبِيلَةٍ أَوْ فَخْذٍ. فَيَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ الْمُوَالَاةِ وَحُلَفَاؤُهُمْ أَوْصَى مَنْ لَهُ مُعْتَقُونً وَمُعْتَقُونَ لِمَوَالِيهٍ بَطَلَتْ إلَّا إذَا عَيَّنَهُ
-
٦/٦٨٩٦/٦٨٩
وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ، لَا مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَى الْفُقَهَاءِ دَخَلَ فِيهِ مَنْ يُدَقِّقُ النَّظَرَ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِنْ عَلِمَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ مَعَ أَدِلَّتِهَا أَوْصَى بِأَنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ قُبَّةٌ فَهِيَ بَاطِلَةٌ