فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٧٧ إلى ٤٩٥

  1. ٢/١٠٣٢/١٠٣

    يَجِبُ تِلَاوَةِ آيَةٍ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ وص بِشَرْطِ سَمَاعِهَا أَوْ الِائْتِمَامِ بِمَنْ تَلَاهَا

  2. ٢/١٠٥٢/١٠٥

    وَلَوْ تَلَاهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا

  3. بِخِلَافِ الْخَارِجِ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ خَلَا التَّحْرِيمَةَ وَهِيَ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ وَفِيهَا تَسْبِيحُ السُّجُودِ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلًا لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً

  4. ٢/١٠٧٢/١٠٧

    فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ قَرَءُوا أَوْ سَمِعُوا

  5. وَتَجِبُ بِتِلَاوَتِهِمْ خَلَا الْمَجْنُونَ لَا بِسَمَاعِهِ مِنْ الصَّدَى وَالطَّيْرِ

  6. ٢/١٠٩٢/١٠٩

    وَمِنْ الْمُؤْتَمِّ لَوْ فِي صَلَاتِهِ وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً

  7. ٢/١١٠٢/١١٠

    وَمَنْ سَمِعَهَا مِنْ إمَامٍ فَائْتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ بَعْدَهُ لَا

  8. وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ سَجَدَهَا

  9. وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا فِيهَا لَا خَارِجَهَا إلَّا إذَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ فَيَسْجُدُهَا خَارِجَهَا وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ

  10. ٢/١١١٢/١١١

    وَكَذَا فِي خَارِجِهَا يَنُوبُ عَنْهَا الرُّكُوعُ لَهَا وَبِرُكُوعِ صَلَاةٍ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ إنْ نَوَاهُ لِسُجُودِ وَبِسُجُودِهَا كَذَلِكَ

  11. ٢/١١٢٢/١١٢

    وَإِنْ لَمْ يَنْوِ

  12. وَلَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا بَلْ بَعْدَهَا

  13. ٢/١١٣٢/١١٣

    وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا لَمْ تُجْزِهِ

  14. وَأَعَادَهُ دُونَهَا وَإِنْ تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ فَتَلَاهَا سَجَدَ أُخْرَى

  15. ٢/١١٤٢/١١٤

    وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسَيْنِ تَكَرَّرَتْ وَفِي مَجْلِسٍ لَا وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ فَتَنُوبُ الْوَاحِدَةُ عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا

  16. ٢/١١٥٢/١١٥

    وَالثَّوْبِ وَانْتِقَالُهُ مِنْ غُصْنِ إلَى آخَرَ وَسَبْحُهُ فِي نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ تَبْدِيلٌ

  17. ٢/١١٦٢/١١٦

    فَتَجِبُ أُخْرَى كَمَا لَوْ تُبَدَّل مَجْلِسُ سَامِعٍ دُونَ تَالٍ لَا فِي عَكْسِهِ

  18. ٢/١١٧٢/١١٧

    وَكُرِهَ تَرْكُ آيَةِ سَجْدَةٍ وَقِرَاءَةُ بَاقِي السُّورَةِ لَا عَكْسُهُ وَ نُدِبَ ضَمُّ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ إلَيْهَا

  19. ٢/١١٨٢/١١٨

    وَلَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَرْفًا لَمْ يَسْجُدْ