فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧٢٨ إلى ٧٤٠

  1. ٢/٣٥٨٢/٣٥٨

    تَجِبُ مُوَسَّعًا فِي الْعُمْرِ

  2. ٢/٣٥٩٢/٣٥٩

    وَقِيلَ مُضَيَّقًا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَيْنًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذِي نِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ

  3. ٢/٣٦٠٢/٣٦٠

    وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ وَوُجُوبَهَا بِقُدْرَةٍ مُمْكِنَةٍ لَا مُيَسَّرَةٍ

  4. ٢/٣٦١٢/٣٦١

    فَلَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ الْوُجُوبِ

  5. بِخِلَافِ الزَّكَاةِ عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَعَبْدُهُ لِخِدْمَتِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَلَوْ كَافِرًا لَا عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ الْمَجْحُود

  6. ٢/٣٦٣٢/٣٦٣

    وَمُكَاتَبِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَعَبِيدٍ مُشْتَرَكَةٍ وَتَوَقَّفَ لَوْ مَبِيعًا بِخِيَارٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

  7. ٢/٣٦٥٢/٣٦٥

    وَهُوَ مَا يَسَعُ أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَاشٍ أَوْ عَدَسٍ وَدَفْعُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ

  8. ٢/٣٦٧٢/٣٦٧

    فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ.

  9. وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ

  10. وَصَحَّ أَدَاؤُهَا إذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ أَخَّرَهُ بِشَرْطِ دُخُولِ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الصَّحِيحُ

  11. وَجَازَ دَفْعُ كُلِّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ إلَى مِسْكِينٍ عَلَى الْمَذْهَبَ كَمَا جَازَ دَفْعُ صَدَقَةِ جَمَاعَةٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ بِلَا خِلَافٍ خَلَطَتْ حِنْطَتَهُ بِحِنْطَتِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَدَفَعَتْ إلَى فَقِيرٍ جَازَ عَنْهَا لَا عَنْهُ

  12. ٢/٣٦٨٢/٣٦٨

    وَلَا يَبْعَثُ الْإِمَامُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ سَاعِيًا وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ إلَّا فِي الدَّفْعِ إلَى الذِّمِّيِّ

  13. وَلَوْ دَفَعَ صَدَقَةَ فِطْرِهِ إلَى زَوْجَةِ عَبْدِهِ جَازَ