فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّيَمُّمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٩ إلى ٨٤

  1. ١/٢٢٩١/٢٢٩

    هُوَ قَصْدُ صَعِيدٍ مُطَهَّرٌ وَاسْتِعْمَالُهُ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِإقَامَةِ الْقُرْبَةِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ مِيلًا أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ عَطَشٍ أَوْ عَدَمِ آلَةٍ تَيَمَّمَ مُسْتَوْعِبًا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ

  2. ١/٢٣٨١/٢٣٨

    وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ بِمُطَهِّرٍ وَبِهِ مُطْلَقًا

  3. ١/٢٣٩١/٢٣٩

    فَلَا يَجُوزُ بِمُنْطَبِعٍ وَمُتَرَمِّدٍ وَمَعَادِنَ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ

  4. ١/٢٤١١/٢٤١

    وَجَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِأَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ، وَ لِغَيْرِهِ وَلِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيدٍ

  5. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    وَلَوْ بِنَاءً بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ لَا لَا لِفَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتٍ

  6. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    وَيَجِبُ طَلَبُهُ قَدْرَ غَلْوَةٍ إنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَأَلَّا لَا

  7. ١/٢٤٧١/٢٤٧

    وَشَرْطٌ لَهُ نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ فَلَغَا تَيَمُّمُ كَافِرٍ لَا وُضُوءُهُ

  8. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    وَنُدِبَ لِرَاجِيهِ آخِرُ الْوَقْتِ صَلَّى وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَيَطْلُبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ،

  9. ١/٢٥١١/٢٥١

    فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ

  10. وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَهُ ذَلِكَ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَوْ أَعْطَاهُ بِأَكْثَرَ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ تَيَمَّمَ لَا يَتَيَمَّمُ عَلَى الظَّاهِرِ

  11. ١/٢٥٢١/٢٥٢

    وَالْمَحْصُورُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يُؤَخِّرُهَا عِنْدَهُ: وَقَالَا: يَتَشَبَّهُ بِهِ يُفْتَى وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ

  12. ١/٢٥٣١/٢٥٣

    وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ

  13. ١/٢٥٤١/٢٥٤

    وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْأَصْلِ وَقُدْرَةُ مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهِ فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ لَا رِدَّةٌ

  14. ١/٢٥٦١/٢٥٦

    وَكَذَا كُلُّ مَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ التَّيَمُّمُ إذَا وُجِدَ بَعْدَهُ وَمَا لَا فَلَا وَمُرُورُ نَاعِسٍ عَلَى مَاءٍ كَمُسْتَيْقِظٍ تَيَمَّمَ لَوْ أَكْثَرُهُ مَجْرُوحًا

  15. ١/٢٥٧١/٢٥٧

    وَبِعَكْسِهِ يَغْسِلُ وَإنْ اسْتَوَيَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ الْبَاقِي وَهُوَ أَحْوَطُ

  16. ١/٢٥٨١/٢٥٨

    وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَنْ بِهِ وَجَعُ رَأْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ مَسْحَهُ يَسْقُطُ فَرْضُ مَسْحِهِ