بَابُ التَّمَتُّعِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٩٠١ إلى ٩٧٤
-
٢/٥٣٥٢/٥٣٥
هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ أَشْوَاطِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ
-
٢/٥٣٧٢/٥٣٧
ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ أَفْضَلُ، وَيَحُجُّ كَالْمُفْرِدِ وَذَبَحَ وَلَمْ تَنُبْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُ،
-
٢/٥٣٨٢/٥٣٨
فَإِنْ عَجَزَ صَارَ كَالْقِرَانِ، وَجَازَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إحْرَامِهَا لَا قَبْلَهُ وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ
-
وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ السَّوْقَ وَهُوَ أَفْضَلُ سَاقَ هَدْيَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْدِهِ إلَّا إذَا كَانَتْ لَا تَنْسَاقُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّجْلِيلِ وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ، وَاعْتَمَرَ، وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا
-
٢/٥٣٩٢/٥٣٩
ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَّ مِنْ إحْرَامَيْهِ وَالْمَكِّيُّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ يُفْرِدُ فَقَطْ
-
٢/٥٤١٢/٥٤١
وَمَنْ اعْتَمَرَ بِلَا سَوْقِ
-
ثُمَّ عَادَ إلَى بَلَدِهِ فَقَدْ أَلَمَّ وَمَعَ سَوْقِهِ تَمَتُّعٌ
-
وَإِنْ طَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَمَّهَا فِيهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَ،
-
وَلَوْ طَافَ أَرْبَعَةً قَبْلَهَا لَا كُوفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِيهَا وَسَكَنَ بِمَكَّةَ أَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ مُتَمَتِّعٌ
-
٢/٥٤٢٢/٥٤٢
وَلَوْ أَفْسَدَهَا وَرَجَعَ مِنْ الْبَصْرَةِ وَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا إلَّا إذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى بِهِمَا وَأَيُّ أَفْسَدَهُ أَتَمَّهُ بِلَا دَمٍ الْوَاجِبُ دَمٌ عَلَى مُحْرِمٍ بَالِغٍ
-
٢/٥٤٣٢/٥٤٣
وَلَوْ نَاسِيًا إنْ طَيَّبَ عُضْوًا أَوْ خَضْبُ رَأْسِهِ بِحِنَّاءٍ أَوْ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ أَوْ حَلٍّ
-
٢/٥٤٦٢/٥٤٦
وَلَوْ خَالِصَيْنِ فَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ دَاوَى بِهِ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ لَا يَجِبُ دَمٌ وَلَا صَدَقَةٌ
-
بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْغَالِيَةُ وَالْكَافُورِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا
-
٢/٥٤٧٢/٥٤٧
وَالزَّائِدُ كَالْيَوْمِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّرْكِ عِنْدَ النَّزْعِ،
-
٢/٥٤٨٢/٥٤٨
فَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ
-
ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا،
-
وَكَذَا ثُمَّ دَامَ عَلَى الْجَزَاءِ لَوْ لَبِسَ يَوْمًا فَأَرَاقَ لُبْسَهُ يَوْمًا آخَرَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَوْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ أَوْ مَحَاجِمَهُ أَوْ إحْدَى إبِطَيْهِ أَوْ عَانَتَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ جُنُبًا أَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ
-
٢/٥٥٣٢/٥٥٣
وَبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ أَوْ السَّعْيِ أَوْ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ فِيهِ أَوْ حَلَقَ فِي حِلٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا فِي مُعْتَمِرٍ
-
٢/٥٥٤٢/٥٥٤
ثُمَّ رَجَعَ مِنْ حِلٍّ
-
ثُمَّ قَصَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ أَنْزَلَ أَوْ لَا أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى آخَرَ
-
٢/٥٥٥٢/٥٥٥
وَيَجِبُ دَمَانِ عَلَى قَارِنٍ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ
-
٢/٥٥٦٢/٥٥٦
وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ وَسَتَرَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ رَأْسِهِ أَوْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرِهِ أَوْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا وَتَرَكَ ثَلَاثَةً مِنْ سَبْعِ الصَّدْرِ أَوْ إحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ أَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرَهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
-
٢/٥٥٧٢/٥٥٧
وَإِنْ طَيَّبَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَوَطْؤُهُ فِي إحْدَى السَّبِيلَيْنِ
-
٢/٥٥٨٢/٥٥٨
وَلَوْ نَاسِيًا قَبْلَ وُقُوفِ فَرْضٍ يُفْسِدُ حَجَّهُ وَيَمْضِي وَيَذْبَحُ وَيَقْضِي وَلَمْ يَتَفَرَّقَا وَبَعْدَ وُقُوفِهِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَتَجِبُ بَدَنَةٌ، وَبَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ
-
٢/٥٦٠٢/٥٦٠
وَفِي عُمْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ أَرْبَعَةً مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضَى وَذَبَحَ وَقَضَى وَبَعْدَ أَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ يَفْسُدْ
-
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ بَدْءًا أَوْ عَوْدًا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا
-
٢/٥٦٢٢/٥٦٢
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَوْ سَبُعًا غَيْرَ صَائِلٍ أَوْ حَمَامًا مُسَرْوَلًا أَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَى أَكْلِهِ وَهُوَ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ مَكَان مِنْهُ
-
٢/٥٦٤٢/٥٦٤
وَسَبُعٍ لَا يُزَادُ عَلَى شَاةٍ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا
-
ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَدَايَا وَيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ أَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ لَا أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا
-
٢/٥٦٥٢/٥٦٥
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ وَلَا يَدْفَعَ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا، وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا، وَ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ
-
٢/٥٦٦٢/٥٦٦
وَوَجَبَ بِجُرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ مَا نَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ وَذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ
-
٢/٥٦٧٢/٥٦٧
وَلَا مُنْبَتٍ قِيمَتُهُ إلَّا مَا جَفَّ
-
وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِغُصْنِهِ وَبَعْضِهِ كَهُوَ
-
٢/٥٦٨٢/٥٦٨
وَالْعِبْرَةُ لِمَكَانِ الطَّائِرِ، فَإِنْ كَانَ لَوْ وَقَعَ وَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ صَيْدُ الْحَرَمِ وَإِلَّا لَا،
-
وَلَوْ كَانَ قَوَائِمُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحِلِّ فَالْعِبْرَةُ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرَأْسِهِ
-
وَلَوْ شَوَى بَيْضًا أَوْ جَرَادًا فَضَمِنَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
-
٢/٥٦٩٢/٥٦٩
وَلَا يَرْعَى حَشِيشَهُ
-
وَلَا يَقْطَعُ إلَّا الْإِذْخِرُ،
-
وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ كَمَاءَتِهِ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ كَجَرَادَةٍ،
-
وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِيهَا بِالدَّلَالَةِ كَمَا فِي الصَّيْدِ، وَ فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ، وَ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
-
٢/٥٧٠٢/٥٧٠
وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَذِئْبٍ وَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَفَأْرَةٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَبَعُوضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَفَرَاشٍ وَسَبُعٍ صَائِلٌ وَلَهُ ذَبْحُ شَاةٍ وَلَوْ أَبُوهَا ظَبْيًا
-
٢/٥٧١٢/٥٧١
وَبَقَرٍ وَبَعِيرٍ وَدَجَاجٍ وَبَطٍّ أَهْلِيٍّ وَأَكْلُ مَا صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبْحُهُ بِلَا دَلَالَةِ مُحْرِمٍ وَ أَمْرِهِ بِهِ
-
٢/٥٧٢٢/٥٧٢
وَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِهَا،
-
وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ
-
وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ حَقِيقَةً صَيْدٌ وَجَبَ إرْسَالُهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُضِيعٍ لَهُ لَا إنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ
-
٢/٥٧٤٢/٥٧٤
وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ
-
٢/٥٧٥٢/٥٧٥
فَلَوْ جَارِحًا فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
فَلَوْ بَاعَهُ رَدَّ الْمَبِيعَ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ
-
وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ مُرْسِلُهُ
-
٢/٥٧٦٢/٥٧٦
وَلَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ لَا وَالصَّيْدُ لَا يَمْلِكُهُ الْمُحْرِمُ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بَلْ جَبْرِيٍّ كَالْإِرْثِ
-
فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَفَّرَ بِمَالٍ وَإِنْ بِصَوْمٍ فَلَا
-
وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَرَجَعَ الْآخِذُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ
-
٢/٥٧٧٢/٥٧٧
وَكُلِّ مَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إحْرَامِهِ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ،
-
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّدَقَةِ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ
-
فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ
-
٢/٥٧٨٢/٥٧٨
وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ
-
وَلَوْ حَلَالَانِ لَا
-
وَبَطَلَ بَيْعُ مُحْرِمٍ صَيْدًا وَشِرَاؤُهُ
-
فَلَوْ قَبَضَ فَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجَزَاءُ وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ أُخْرِجَتْ مِنْ الْحَرَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا
-
٢/٥٧٩٢/٥٧٩
ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يُجْزِهِ آفَاقِيٌّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ
-
٢/٥٨٠٢/٥٨٠
ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ؛ كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ،
-
فَإِنْ عَادَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِي نُسُكٍ وَلَبَّى سَقَطَ دَمُهُ وَإِلَّا لَا كَمَكِّيٍّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٍ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ
-
٢/٥٨١٢/٥٨١
وَخَرَجَا مِنْ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ دَخَلَ كُوفِيٌّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ
-
٢/٥٨٣٢/٥٨٣
وَصَحَّ مِنْهُ لَوْ أَحْرَمَ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ لَا بَعْدَهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا مَضَى وَقَضَى وَلَا دَمَ عَلَيْهِ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَوْ شَوْطًا فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ
-
٢/٥٨٥٢/٥٨٥
وَعَلَيْهِ دَمٌ الرَّفْضِ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ
-
فَلَوْ أَتَمَّهَا صَحَّ وَذَبَحَ
-
٢/٥٨٦٢/٥٨٦
وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِآخَرَ،
-
فَإِنْ حَلَقَ لِلْأَوَّلِ بِلَا دَمٍ وَإِلَّا فَمَعَ دَمٍ قَصَرَ أَوْ لَا
-
٢/٥٨٧٢/٥٨٧
وَمَنْ أَتَى بِعُمْرَةٍ إلَّا الْحَلْقَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى ذَبَحَ آفَاقِيٌّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ وَبَطَلَتْ بِالْوُقُوفِ قَبْلَ أَفْعَالِهَا لَا بِالتَّوَجُّهِ
-
٢/٥٨٨٢/٥٨٨
فَإِنْ طَافَ لَهُ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا فَمَضَى عَلَيْهِمَا ذَبَحَ
-
وَنُدِبَ رَفْضُهَا فَإِنْ رَفَضَ قَضَى وَأَرَاقَ دَمًا حَجَّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ وَرُفِضَتْ وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ
-
٢/٥٨٩٢/٥٨٩
وَإِنْ مَضَى صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَائِتُ الْحَجِّ إذَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ بِهَا وَجَبَ الرَّفْضُ وَيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَقْضِي وَيَذْبَحُ