فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٩٨٠ إلى ٩٩٣

  1. ٢/٥٩٧٢/٥٩٧

    الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ مُطْلَقًا وَالْبَدَنِيَّةُ لَا مُطْلَقًا، وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْهُمَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إلَى الْمَوْتِ

  2. ٢/٥٩٨٢/٥٩٨

    وَنِيَّةِ الْحَجِّ عَنْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْمَرَضُ يُرْجَى زَوَالُهُ

  3. ٢/٥٩٩٢/٥٩٩

    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ اسْتَمَرَّ بِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ

  4. فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا إذَا حَجَّ الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِّثِهِ

  5. ٢/٦٠٢٢/٦٠٢

    وَشَرْطُ الْعَجْزِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ عَلَى الظَّاهِرِ لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ

  6. ٢/٦٠٣٢/٦٠٣

    فَجَازَ حَجُّ الصَّرُورَةِ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَغَيْرُهُ

  7. وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيًّا لَا

  8. ٢/٦٠٤٢/٦٠٤

    وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ اصْنَعْ مَا شِئْت فَيَجُوزُ لَهُ مَرِضَ أَوْ لَا خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ

  9. فَإِنْ فُسِّرَ الْمَالُ فَالْأَمْرُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ إنْ وَفَّى بِهِ ثُلُثُهُ أَوْصَى بِحَجٍّ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ رَجُلٌ لَمْ يَجْزِهِ

  10. ٢/٦٠٧٢/٦٠٧

    وَمَنْ حَجَّ عَنْ آمِرَيْهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَمِنَ مَالَهُمَا

  11. وَلَا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُتَبَرِّعًا فَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَدَمُ الْقِرَانِ

  12. ٢/٦١٠٢/٦١٠

    وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَضَمِنَ النَّفَقَةَ إنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ

  13. وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَا

  14. ٢/٦١١٢/٦١١

    وَإِنْ مَاتَ أَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ فِي الطَّرِيقِ حَجَّ مِنْ مَنْزِلِ آمِرِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ لَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ