فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرَّضَاعِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬١٩٤ إلى ١٬٢٠٧

  1. ٣/٢٠٩٣/٢٠٩

    هُوَ مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ آدَمِيَّةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بَعْدَ الْفِطَامِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِالطَّعَامِ عَلَى الْمَذْهَبِ

  2. ٣/٢١١٣/٢١١

    وَلَمْ يُبَحْ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِلْأَبِ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى فِطَامِ وَلَدِهَا مِنْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْفِطَامُ كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ قَبْلَهُمَا

  3. ٣/٢١٢٣/٢١٢

    وَيَثْبُتُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ أُمُومِيَّةُ الْمُرْضِعَةِ لِلرَّضِيعِ، وَ أُبُوَّةُ زَوْجِ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا مِنْهُ لَهُ

  4. ٣/٢١٣٣/٢١٣

    فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ وَجَدَّةَ ابْنِهِ وَأُمَّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَأُمَّ خَالِهِ

  5. ٣/٢١٧٣/٢١٧

    وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رَضَاعًا وَنَسَبًا

  6. وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ امْرَأَةٍ وَلَا بَيْنَ الرَّضِيعَةِ وَوَلَدِ مُرْضِعَتِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا وَلَبَنُ بِكْرٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ مُحَرِّمٌ

  7. ٣/٢١٨٣/٢١٨

    وَكَذَا لَبَنُ مَيِّتَةٍ وَمَخْلُوطٌ بِمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ لَبَنِ أُخْرَى أَوْ لَبَنِ شَاةٍ إذَا غَلَبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ

  8. وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا لَا الْمَخْلُوطُ بِطَعَامٍ وَالِاحْتِقَانُ وَالْإِقْطَارُ فِي أُذُنٍ وَجَائِفَةٍ وَآمَّةٍ، وَ لَبَنُ رَجُلٍ وَشَاةٍ

  9. ٣/٢١٩٣/٢١٩

    وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ ضَرَّتَهَا حُرِّمَتَا

  10. ٣/٢٢١٣/٢٢١

    وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ تُوطَأْ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ وَإِلَّا لَا طَلَّقَ ذَاتَ لَبَنٍ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ

  11. فَحَبِلَتْ وَأَرْضَعَتْ فَحُكْمُهُ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى تَلِدَ قَالَ هَذِهِ رَضِيعَتِي ثُمَّ رَجَعَ صُدِّقَ

  12. ٣/٢٢٢٣/٢٢٢

    وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، بِأَنْ قَالَ هُوَ حَقٌّ كَمَا قُلْت وَنَحْوَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَرَّتْ

  13. ٣/٢٢٣٣/٢٢٣

    ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: أَخْطَأْت وَتَزَوَّجَهَا جَازَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَهَا أَوْ أَقَرَّا بِذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ أَكْذَبَا أَنْفُسَهُمَا وَقَالَا أَخْطَأْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

  14. ٣/٢٢٤٣/٢٢٤

    وَكَذَا فِي النَّسَبِ لَيْسَ يَلْزَمُهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُ حُجَّةُ الْمَالِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى دَعْوَى الْمَرْأَةِ؛ الظَّاهِرُ لَا كَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِطَلَاقِهَا