فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَيْضِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٠٢ إلى ١٢١

  1. ١/٢٨٣١/٢٨٣

    هُوَ دَمٌ مِنْ رَحِمٍ لَا لِوِلَادَةٍ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيِهَا وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ وَالنَّاقِصُ وَالزَّائِدُ وَمَا تَرَاهُ حَامِلٌ اسْتِحَاضَةٌ.

  2. ١/٢٨٥١/٢٨٥

    وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  3. وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا عِنْدَ نَصْبِ عَادَةٍ لَهَا إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَمَا تَرَاهُ فِي مُدَّتِهِ سِوَى بَيَاضٍ خَالِصٍ

  4. ١/٢٨٩١/٢٨٩

    وَلَوْ طُهْرًا مُتَخَلِّلًا فِيهَا حَيْضٌ يَمْنَعُ صَلَاةً وَصَوْمًا

  5. ١/٢٩١١/٢٩١

    وَتَقْضِيهِ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ الطَّوَافُ وَقُرْبَانُ مَا تَحْتَ إزَارٍ وَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ وَمَسُّهُ وَإِلَّا بِغِلَافِهِ

  6. ١/٢٩٢١/٢٩٢

    وَكَذَا حَمْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ أَدْعِيَةٍ وَمَسِّهَا وَحَمْلِهَا وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَسْبِيحٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ بَعْدَ مَضْمَضَةٍ، وَغَسْلِ يَدٍ

  7. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    وَلَا يُكْرَهُ مَسُّ قُرْآنٍ بِكُمٍّ

  8. وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ

  9. وَإِنْ لِأَقَلِّهِ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا زَمَنٌ يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ

  10. ١/٢٩٧١/٢٩٧

    وَقِيلَ لَا وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ وَدَمُ اسْتِحَاضَةٍ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَوْمًا وَصَلَاةً وَجِمَاعًا وَالنِّفَاسُ دَمٌ وَيَخْرُجُ عَقِبَ وَلَدٍ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ

  11. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ وَالنِّفَاسُ لِأُمِّ تَوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةِ مِنْ الْأَخِيرِ وِفَاقًا وَسِقْطٌ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ

  12. ١/٣٠٢١/٣٠٢

    وَلَدٌ فَتَصِيرُ بِهِ نُفَسَاءَ وَالْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَيَحْنَثُ بِهِ

  13. ١/٣٠٣١/٣٠٣

    وَلَا يُحَدُّ إيَاسٌ بِمُدَّةٍ، بَلْ هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا فِيهِ فَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ حَيْضٌ

  14. ١/٣٠٤١/٣٠٤

    وَقِيلَ: يُحَدُّ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ تَيْسِيرًا وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَهَا فَلَيْسَ بِحَيْضٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَصَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلَسٌ أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ أَوْ اسْتِحَاضَةٌ إنْ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ

  15. ١/٣٠٥١/٣٠٥

    وَلَوْ حُكْمًا وَهَذَا شَرْطُ فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ، وَفِي الْبَقَاءِ كَفَى وُجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ وَفِي اسْتِيعَابُ الِانْقِطَاعِ حَقِيقَةً

  16. وَحُكْمُهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ

  17. ١/٣٠٦١/٣٠٦

    ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا

  18. فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ

  19. وَإِنْ سَالَ عَلَى ثَوْبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَغْسِلَهُ إنْ كَانَ لَوْ غَسَلَهُ تَنَجَّسَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا

  20. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    وَإنَّمَا تَبْقَى طَهَارَتُهُ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرُ، أَمَّا إذَا طَرَأَ فَلَا فُرُوعٌ