فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٢٨١ إلى ١٬٢٩١

  1. ٣/٣٣١٣/٣٣١

    قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً،

  2. وَإِنْ طَلَّقَتْ ثَلَاثًا وَنَوَاهُ وَقَعْنَ وَبِقَوْلِهَا أَبَنْتُ نَفْسِي طَلُقَتْ لَا بِاخْتَرْتُ

  3. ٣/٣٣٢٣/٣٣٢

    وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ وَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ إلَّا إذَا زَادَ مَتَى شِئْتِ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْمَجْلِسِ إلَّا إذَا زَادَ إنْ شِئْتَ

  4. ٣/٣٣٣٣/٣٣٣

    وَلَا يَرْجِعُ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا وَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَقَعَتْ لَا فِي عَكْسِهِ وَعَكْسُهُ لَا أَمَرَهَا بِبَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَعَكَسَتْ فِي الْجَوَابِ وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إنْ شِئْتَ أَنْتِ، فَقَالَ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ أَوْ قَالَتْ شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا لِمَعْدُومٍ بَطَلَ

  5. ٣/٣٣٥٣/٣٣٥

    وَإِنْ قَالَتْ شِئْتُ إنْ كَانَ الْأَمْرُ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْت أَوْ مَتَى مَا شِئْت أَوْ إذَا شِئْت إلَّا وَاحِدَةً

  6. ٣/٣٣٦٣/٣٣٦

    وَلَهَا تَفْرِيقُ الثَّلَاثِ فِي كُلَّمَا شِئْت وَلَا تَجْمَعُ

  7. ٣/٣٣٧٣/٣٣٧

    وَلَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَا يَقَعُ أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ،

  8. وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ مَشِيئَتِهَا لَا وَفِي كَيْفَ شِئْتِ يَقَعُ رَجْعِيَّةً،

  9. ٣/٣٣٨٣/٣٣٨

    فَإِنْ شَاءَتْ بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ مَعَ نِيَّتِهِ وَفِي كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ مَا شَاءَتْ

  10. ٣/٣٣٩٣/٣٣٩

    وَإِنْ رَدَّتْ ارْتَدَّ قَالَ لَهَا طَلِّقِي مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ تَطْلُقُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ،

  11. وَمِثْلُهُ اخْتَارِي مِنْ الثَّلَاثِ مَا شِئْتِ