فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرَّجْعَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٣٤٢ إلى ١٬٣٦٤

  1. ٣/٣٩٧٣/٣٩٧

    هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ بِنَحْوِ رَجَعْتُكِ وَبِكُلِّ مَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَبِتَزَوُّجِهَا فِي الْعِدَّةِ وَوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ بَائِنًا

  2. ٣/٤٠٠٣/٤٠٠

    وَإِنْ أَبَتْ وَنُدِبَ إعْلَامُهَا بِهَا

  3. ٣/٤٠١٣/٤٠١

    وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ وَعَدَمُ دُخُولِهِ بِلَا إذْنِهَا عَلَيْهَا ادَّعَاهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِيهَا فَصَدَّقَتْهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا

  4. وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتُهَا، أَوْ قَالَ: قَدْ جَامَعْتُهَا كَانَ رَجْعَةً كَمَا لَوْ قَالَ فِيهَا كُنْت رَاجَعْتُكِ أَمْسِ

  5. ٣/٤٠٢٣/٤٠٢

    وَإِنْ كَذَّبَتْهُ بِخِلَافِ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ مَضَتْ عِدَّتِي قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ - بَعْدَهَا -: رَاجَعْتُهَا فِيهَا فَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ وَكَذَّبَتْهُ أَوْ قَالَتْ: مَضَتْ

  6. ٣/٤٠٣٣/٤٠٣

    فَالْقَوْلُ لَهَا فَلَوْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى وَصَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ لَهُ قَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي ثُمَّ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَتَنْقَطِعُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ الْأَخِيرِ لِعَشَرَةِ

  7. وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلِأَقَلَّ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ

  8. ٣/٤٠٤٣/٤٠٤

    وَلَوْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ تَنْقَطِعُ

  9. وَلَوْ عُضْوًا لَا طَلَّقَ حَامِلًا مُنْكِرًا وَطْأَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا صَحَّتْ كَمَا لَوْ طَلَّقَ مَنْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ مُنْكِرًا وَطْأَهَا

  10. ٣/٤٠٧٣/٤٠٧

    وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ أَنْكَرَهُ

  11. ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا

  12. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ حَوْلَيْنِ صَحَّتْ

  13. وَلَوْ قَالَ: إنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ

  14. ثُمَّ آخَرَ بِبَطْنَيْنِ فَهُوَ رَجْعَةٌ وَفِي كُلَّمَا وَلَدْتِ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَالْوَلَدُ الثَّانِي رَجْعَةٌ كَالْوَلَدِ الثَّالِثِ وَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا إذَا كَانَتْ مَرْجُوَّةً

  15. ٣/٤٠٨٣/٤٠٨

    وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ بَيْتِهَا مَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ

  16. ٣/٤٠٩٣/٤٠٩

    فَلَوْ وَطِئَ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ لَكِنْ تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الرَّجْعَةُ وَإِلَّا لَا وَيَثْبُتُ الْقَسْمُ لَهَا إنْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ وَإِلَّا لَا

  17. وَيَنْكِحُ مُبَانَتَهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِالْإِجْمَاعِ لَا مُطَلَّقَةً بِهَا لَوْ حُرَّةً وَثِنْتَيْنِ لَوْ أَمَةً حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا بِنِكَاحٍ

  18. ٣/٤١٢٣/٤١٢

    وَتَمْضِي عِدَّتُهُ لَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَالشَّرْطُ التَّيَقُّنُ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي الْمَحَلِّ

  19. ٣/٤١٣٣/٤١٣

    فَلَوْ وَطِئَ مُفْضَاةً لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا إذَا حَبِلَتْ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْبُوبٍ وَالْإِيلَاجُ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ يُحِلُّهَا وَالْمَوْتُ عَنْهَا لَا

  20. ٣/٤١٤٣/٤١٤

    وَكُرِهَ تَحْرِيمًا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ

  21. ٣/٤١٥٣/٤١٥

    وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ أَمَّا إذَا أَضْمَرَ ذَلِكَ لَا وَكَانَ مَأْجُورًا وَالزَّوْجُ الثَّانِي يَهْدِمُ بِالدُّخُولِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْضًا

  22. ٣/٤١٨٣/٤١٨

    وَلَوْ أَخْبَرَتْ مُطَلَّقَةُ الثَّلَاثِ بِمُضِيِّ عِدَّتِهِ وَعِدَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهَا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا سَمِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ نَفْسِهَا لَهَا قَتْلُهُ

  23. ٣/٤٢١٣/٤٢١

    وَقِيلَ: لَا وَبِهِ يُفْتَى قَالَ بَعْدُ كَانَ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَصَدَّقَتْهُ فِي ذَلِكَ لَا يُصَدَّقَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ