فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْخُلْعِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٣٨٠ إلى ١٬٤٠٤

  1. ٣/٤٣٩٣/٤٣٩

    هُوَ إزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

  2. ٣/٤٤١٣/٤٤١

    وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَصْلُحُ لِلْمَهْرِ وَوَهُوَ يَمِينٌ فِي جَانِبِهِ

  3. ٣/٤٤٢٣/٤٤٢

    فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا،

  4. وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ،

  5. وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَفِي جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ

  6. فَصَحَّ رُجُوعُهَا وَشَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَطَرَفُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ كَطَرَفِهَا فِي الطَّلَاقِ، وَ يَكُونُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْمُبَارَأَةِ

  7. ٣/٤٤٤٣/٤٤٤

    وَالْوَاقِعَ بِهِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَهُوَ مِنْ الْكِنَايَاتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا خَلَعَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ،

  8. ٣/٤٤٥٣/٤٤٥

    فَإِنْ ذَكَرَ بَدَلًا لَمْ يُصَدَّقْ وَإِلَّا صُدِّقَ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ

  9. وَكُرِهَ أَخْذُ شَيْءٍ إنْ نَشَزَ وَإِنْ نَشَزَتْ لَا أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ تَطْلُقُ بِلَا مَالٍ

  10. ٣/٤٤٦٣/٤٤٦

    وَلَوْ هَلَكَ بَدَلُهُ فِي يَدِهَا أَوْ اُسْتُحِقَّ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهُ لَوْ قِيَمِيًّا،

  11. وَمِثْلُهُ لَوْ مِثْلِيًّا خَلَعَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا وَقَعَ بَائِنٌ فِي الْخُلْعِ رَجْعِيٌّ فِي غَيْرِهِ مَجَّانًا كَخَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي

  12. وَلَا شَيْءَ فِي يَدِهَا

  13. وَإِنْ زَادَتْ مِنْ مَالٍ، أَوْ دَرَاهِمَ مَهْرَهَا أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَالْبَيْتُ وَالصُّنْدُوقُ وَبَطْنُ الْجَارِيَةِ وَالْغَنَمِ كَالْيَدِ خَالَعَتْ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ لَهَا عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَ فِي الْأَوَّلِ بَائِنَةٌ بِثُلُثِهِ

  14. ٣/٤٤٨٣/٤٤٨

    وَفِي الثَّانِيَةِ رَجْعِيَّةً مَجَّانًا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ وَقَبِلَتْ لَزِمَ الْأَلْفُ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ طَلُقَتْ وَعَتَقَ مَجَّانًا قَالَ: طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ: قَبِلْتُ، فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ،

  15. ٣/٤٥٠٣/٤٥٠

    بِخِلَافِ قَوْلِهِ: بِعْتُكِ طَلَاقَكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ لَهَا كَقَوْلِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَبِلْتُ

  16. وَلَوْ ادَّعَى الْخُلْعَ عَلَى مَالٍ وَهِيَ تُنْكِرُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالدَّعْوَى فِي الْمَالِ بِحَالِهَا وَعَكْسُهُ لَا وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا

  17. ٣/٤٥٥٣/٤٥٥

    وَقِيلَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ كَالْخُلْعِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ إنْ وَقَّتَا كَسَنَةٍ

  18. وَلَزِمَ وَإِلَّا لَا

  19. ٣/٤٥٦٣/٤٥٦

    وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ شَهْرًا وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا خَلَعَ الْأَبُ صَغِيرَتَهُ بِمَالِهَا، أَوْ مَهْرِهَا طَلُقَتْ كَمَا لَوْ خَالَعَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ

  20. ٣/٤٥٨٣/٤٥٨

    فَإِنْ خَالَعَهَا ضَامِنًا لَهُ صَحَّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ بِلَا سُقُوطِ مَهْرٍ

  21. ٣/٤٥٩٣/٤٥٩

    وَإِنْ شَرَطَهُ عَلَيْهَا

  22. فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ طَلُقَتْ بِلَا شَيْءٍ قَالَ خَالِعَتك فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ وَبَرِئَ عَنْ الْمُؤَجَّلِ لَوْ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَدَّتْ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ اخْتَلَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ لَزِمَهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى

  23. ٣/٤٦١٣/٤٦١

    وَالْأَمَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ إنْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَزِمَهَا الْمَالُ لِلْحَالِ خَلَعَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا عَلَى رَقَبَتِهَا،

  24. وَإِنْ زَوَّجَهَا حُرًّا صَحَّ الْخُلْعُ مَجَّانًا،

  25. وَإِنْ مُكَاتَبًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُدَبَّرًا صَحَّ وَصَارَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ