فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعِدَّةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٤٧٢ إلى ١٬٤٩١

  1. ٣/٥٠٢٣/٥٠٢

    هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ وَصِحَّةِ الطَّلَاقِ فِيهَا

  2. ٣/٥٠٤٣/٥٠٤

    وَهِيَ فِي حُرَّةٍ تَحِيضُ لِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بِجَمِيعِ أَسْبَابِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ كَذَا أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا

  3. ٣/٥٠٦٣/٥٠٦

    وَمَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ وَفِي مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ وُطِئَتْ

  4. ٣/٥١٠٣/٥١٠

    وَلِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مُطْلَقًا وَفِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ حَيْضَتَانِ وَأَمَةٍ تَحِيضُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ الْحَرَّةِ وَالْحَامِلِ وَضْعُ حَمْلِهَا

  5. ٣/٥١٢٣/٥١٢

    وَلَوْ زَوْجُهَا صَغِيرًا وَفِيمَنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الصَّبِيِّ عِدَّةُ الْمَوْتِ

  6. وَلَا نَسَبَ فِي حَالَيْهِ وَفِي امْرَأَةِ الْفَارِّ مِنْ الْبَائِنُ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلِمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيِّ مَا لِلْمَوْتِ

  7. ٣/٥١٤٣/٥١٤

    وَفِيمَنْ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ لَا الْبَائِنِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ حُرَّةٍ.

  8. وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَكَعِدَّةِ أَمَةٍ آيِسَةٌ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ عَادَ دَمُهَا اسْتَأْنَفَتْ بِالْحَيْضِ وَالصَّغِيرَةُ لَا إلَّا إذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا كَمَا تَسْتَأْنِفُ بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً

  9. ٣/٥١٥٣/٥١٥

    ثُمَّ أَيِسَتْ وَسَنَةٌ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ وَعِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ غَيْرَ الْآيِسَةِ وَالْحَامِلِ الْحِيَضُ لِلْمَوْتِ وَغَيْرِهِ

  10. ٣/٥١٨٣/٥١٨

    وَلَا اعْتِدَادَ بِحَيْضٍ طَلُقَتْ فِيهِ

  11. وَإِذَا وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ وَجَبَتْ عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهَا، وَ تُتِمَّ الثَّانِيَةَ إنْ تَمَّتْ الْأُولَى وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَإِنْ جَهِلَتْ بِهِمَا

  12. ٣/٥٢٠٣/٥٢٠

    فَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا مُنْذُ زَمَانٍ إنْ كَذَّبَتْهُ وَجَبَتْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى،

  13. ٣/٥٢١٣/٥٢١

    وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَكَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ

  14. وَلَا سُكْنَى وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ إظْهَارِ الْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا قَالَتْ: مَضَتْ عِدَّتِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ حَلِفِهَا وَإِلَّا لَا نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ

  15. ٣/٥٢٤٣/٥٢٤

    وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَهْرٌ تَامٌّ وَ عِدَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ ذِمِّيَّةٌ غَيْرُ حَامِلٍ طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ

  16. ٣/٥٢٦٣/٥٢٦

    وَلَوْ حَامِلًا تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ

  17. وَلَوْ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ تَعْتَدُّ

  18. وَكَذَا لَا تَعْتَدُّ مَسْبِيَّةٌ افْتَرَقَتْ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ إلَّا الْحَامِلَ كَحَرْبِيَّةٍ خَرَجَتْ إلَيْنَا مُسْلِمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ مُسْتَأْمَنَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَصَارَتْ ذِمِّيَّةً إلَّا الْحَامِلَ

  19. ٣/٥٢٧٣/٥٢٧

    وَكَذَا لَا عِدَّةَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ عَالِمًا بِذَلِكَ وَدَخَلَ بِهَا

  20. بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ