فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٥٠١ إلى ١٬٥١٤

  1. ٣/٥٤٠٣/٥٤٠

    أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ

  2. وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَكَانَتْ رَجْعَةً فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا لَا فِي الْأَقَلِّ كَمَا فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا

  3. ٣/٥٤١٣/٥٤١

    وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا إلَّا بِدَعْوَتِهِ

  4. ٣/٥٤٢٣/٥٤٢

    وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ لَا فِي رِوَايَةٍ وَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمَدْخُولِ بِهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ وَإِلَّا لَا

  5. ٣/٥٤٣٣/٥٤٣

    فَلَوْ ادَّعَتْ حَبَلًا فَهِيَ كَكَبِيرَةٍ لِاعْتِرَافِهَا بِالْبُلُوغِ وَالْمَوْتِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا مِنْ وَقْتِهِ إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا

  6. ٣/٥٤٤٣/٥٤٤

    وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا لَا وَالْمُقِرَّةُ بِمُضِيِّهَا لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَا وَالْمُعْتَدَّةِ إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ أَوْ إقْرَارِ بِهِ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ

  7. ٣/٥٤٦٣/٥٤٦

    وَيَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ وَإِلَّا لَا

  8. ٣/٥٤٧٣/٥٤٧

    وَلَوْ وَلَدَتْ فَاخْتَلَفَا فَقَالَتْ نَكَحْتَنِي مُنْذُ نِصْفِ حَوْلٍ وَادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ ابْنُهُ قَالَ: إنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ

  9. وَمَهْرُهَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ

  10. ٣/٥٤٨٣/٥٤٨

    وَلَوْ أَقَرَّ مَعَ ذَلِكَ بِالْحَبَلِ طَلُقَتْ بِلَا شَهَادَةٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ بِالْوِلَادَةِ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ وَقْتِ مَقَالَتِهِ،

  11. ٣/٥٤٩٣/٥٤٩

    وَإِنْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ لَا قَالَ لِغُلَامٍ: هُوَ ابْنِي وَمَاتَ فَقَالَتْ أُمُّهُ أَنَا امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ تَرِثَانِهِ اسْتِحْسَانًا،

  12. فَإِنْ جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا فَقَالَ وَارِثُهُ: أَنْتِ أُمُّ وَلَدِ أَبِي أَوْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً وَقْتَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُهَا أَوْ قَالَ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَهِيَ أَمَةٌ لَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى يَثْبُتُ نَسَبُهُ

  13. ٣/٥٥٠٣/٥٥٠

    وَعَتَقَ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَدَتْ أَمَتُهُ الْمَوْطُوءَةُ لَهُ وَلَدًا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ نَسَبِهِ عَلَى عَوْدَتِهِ كَأَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ اسْتَوْلَدَهَا وَاحِدٌ

  14. ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِدُونِهَا غَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَالْأَوْلَادُ لِلثَّانِي عَلَى الْمَذْهَبِ