فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّدْبِيرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦٢٩ إلى ١٬٦٤٠

  1. ٣/٦٨٢٣/٦٨٢

    هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ كَإِذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتِ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبْرَتك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ أَوْ إنْ مِتّ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ

  2. وَغَلَبَ مَوْتُهُ قَبْلَهَا دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَالتَّدْبِيرُ عَلَى حَالِهِ

  3. ٣/٦٨٣٣/٦٨٣

    بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ

  4. وَيَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ

  5. ٣/٦٨٤٣/٦٨٤

    فَلَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

  6. وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُرْهَنُ

  7. ٣/٦٨٥٣/٦٨٥

    وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِلْكِ إلَّا بِالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَيُسْتَخْدَمُ وَيُسْتَأْجَرُ وَالْأَمَةُ تُوطَأُ وَتُنْكَحُ وَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشُهُ وَمَهْرِ الْمُدَبَّرَةِ وَبِمَوْتِهِ عَتَقَ مِنْ

  8. ٣/٦٨٦٣/٦٨٦

    وَسَعَى فِي ثُلُثَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَمْ يُجِزْهُ

  9. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَجَازَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَسَعَى فِي كُلِّهِ لَوْ مَدْيُونًا وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ

  10. ٣/٦٨٧٣/٦٨٧

    وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ وَبَيْعُ كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ مِتّ فِي سَفَرِي أَوْ مَرَضِي أَوْ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ

  11. ٣/٦٨٨٣/٦٨٨

    وَيَعْتِقُ إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ كَعِتْقِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَقُتِلَ لَا يَعْتِقُ،

  12. بِخِلَافِ فِي مَرَضِي وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا وَالْمُقَيَّدُ يُقَوَّمُ قِنًّا