كِتَابُ الصَّلَاةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٤٣ إلى ١٦٢
-
١/٣٥١١/٣٥١
هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ
-
١/٣٥٢١/٣٥٢
وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ عَلَيْهَا بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَةً يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ فَاعِلِهَا مَعَ جَمَاعَةٍ وَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ،
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
فَلَا نِيَابَةَ فِيهَا أَصْلًا سَبَبُهَا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَمَا يَتَّصِلُ بِهِ وَإِلَّا فَالسَّبَبُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ وَبَعْدَ خُرُوجِهِ يُضَافُ إلَى جُمْلَتِهِ
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى طُلُوعِ ذُكَاءَ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهِ إلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيْءٍ الزَّوَالِ
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ وَالْمَغْرِبِ مِنْهُ إلَى الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ مِنْهُ إلَى الصُّبْحِ، وَ لَا يُقَدِّمَ عَلَيْهَا الْوِتْرَ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَفَاقِدُ وَقْتِهِمَا مُكَلَّفٌ بِهِمَا فَيُقَدِّرُ لَهُمَا
-
١/٣٦٣١/٣٦٣
وَقِيلَ لَا وَالْمُسْتَحَبُّ الِابْتِدَاءُ بِإِسْفَارٍ وَالْخَتْمُ بِهِ إلَّا لِحَاجٍّ بِمُزْدَلِفَةَ وَتَأْخِيرُ ظُهْرِ الصَّيْفِ مُطْلَقًا وَجُمُعَةٍ كَظُهْرٍ أَصْلًا وَاسْتِحْبَابًا وَعَصْرٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ذُكَاءُ وَعِشَاءٍ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
فَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَالْعَصْرَ إلَى اصْفِرَارِ ذُكَاءَ وَالْمَغْرِبَ إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَالْوِتْرِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ لِوَاثِقٍ بِالِانْتِبَاهِ
-
١/٣٦٩١/٣٦٩
وَالْمُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ظُهْرِ شِتَاءٍ وَعَصْرِ وَعِشَاءِ يَوْمِ غَيْمٍ، وَ مَغْرِبٍ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرُ غَيْرِهِمَا فِيهِ
-
١/٣٧٠١/٣٧٠
وَكُرِهَ صَلَاةٌ وَلَوْ عَلَى جِنَازَةٍ وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ مَعَ شُرُوقٍ وَاسْتِوَاءٍ وَغُرُوبٍ، إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ وَيَنْعَقِدُ نَفْلٌ بِشُرُوعٍ فِيهَا لَا الْفَرْضُ
-
١/٣٧٤١/٣٧٤
وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ تُلِيَتْ فِي كَامِلٍ وَحَضَرَتْ قَبْلُ
-
وَصَحَّ تَطَوُّعٌ بَدَأَ بِهِ فِيهَا وَنَذَرَ أَدَاءَ فِيهَا وَقَضَاءُ تَطَوُّعٍ بَدَأَ بِهِ فِيهَا فَأَفْسَدَهُ لِوُجُوبِهِ نَاقِصًا
-
وَكُرِهَ نَفْلٌ وَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا لِغَيْرِهِ كَمَنْذُورٍ، وَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ وَاَلَّذِي شَرَعَ فِيهِ
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
ثُمَّ أَفْسَدَهُ وَ بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرٍ وَ عَصْرٍ لَا قَضَاءُ فَائِتَةٍ وَ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ
-
وَكَذَا بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرٍ سِوَى سُنَّتِهِ وَقَبْلَ مَغْرِبٍ وَعِنْدَ خُرُوجِ إمَامٍ لِخُطْبَةٍ إلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ
-
١/٣٧٧١/٣٧٧
وَكَذَا يُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عِنْدَ إقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهَا بِمَسْجِدٍ لَا بِبَيْتٍ
-
١/٣٧٨١/٣٧٨
وَبَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَعِنْدَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَوَقْتَ حُضُورِ طَعَامٍ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ، وَ مَا يَشْغَلُ بَالَهُ
-
١/٣٨١١/٣٨١
وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرِ
-
١/٣٨٢١/٣٨٢
فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ
-
وَحَرُمَ لَوْ عَكَسَ
-
وَإِنْ صَحَّ إلَّا لِحَاجٍّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ