فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٨٢٦ إلى ١٬٨٤١

  1. ٤/١٨٤/١٨

    الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: شُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ فِي الْفِعْلِ، وَشُبْهَةٌ فِي الْعَقْدِ

  2. ٤/١٩٤/١٩

    فَإِنْ ادَّعَاهَا وَبَرْهَنَ قُبِلَ وَسَقَطَ الْحَدُّ

  3. وَكَذَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا إلَّا فِي لِإِكْرَاهٍ

  4. فَلَا بُدَّ مِنْ الْبُرْهَانِ لَا حَدَّ بِشُبْهَةِ الْمَحِلِّ

  5. وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَمُعْتَدَّةِ الْكِنَايَاتِ وَالْبَائِعُ الْمَبِيعَةَ وَالزَّوْجِ الْمَمْهُورَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا وَوَطْءِ الشَّرِيكِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ

  6. ٤/٢٠٤/٢٠

    وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ أَوْ قَبْلَهُ وَبِشُبْهَةِ الْفِعْلِ

  7. ٤/٢١٤/٢١

    وَإِنْ ظَنَّ حِلَّهُ كَوَطْءِ أَمَةِ أَبَوَيْهِ وَمُعْتَدَّةِ الثَّلَاثِ وَأَمَةِ امْرَأَتِهِ وَأَمَةِ سَيِّدِهِ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ الْإِعْتَاقِ وَ هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَ إنْ ادَّعَى النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي الْأُولَى لَا فِي الثَّانِيَةِ إلَّا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِشَرْطِهِ

  8. ٤/٢٣٤/٢٣

    وَفِي وَطْءِ امْرَأَةٍ زُفَّتْ وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ زَوْجَتُك وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَبِشُبْهَةِ الْعَقْدِ عِنْدَهُ كَوَطْءِ مَحْرَمٍ نَكَحَهَا أَوْ نِكَاحٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ

  9. ٤/٢٥٤/٢٥

    وَحُدَّ بِوَطْءِ أَمَةِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَامْرَأَةٍ وُجِدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ

  10. وَلَوْ هُوَ أَعْمَى وَذِمِّيَّةٍ زَنَى بِهَا حَرْبِيٌّ وَلَا وَالْحَرْبِيَّةُ وَبَهِيمَةٍ وَبِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ زُفَّتْ إلَيْهِ،

  11. ٤/٢٦٤/٢٦

    وَقِيلَ هِيَ عِرْسُكَ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا أَوْ دُبُرٍ

  12. ٤/٢٨٤/٢٨

    وَلَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْبَغْيِ وَلَا بِزِنَا غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِمُكَلَّفَةٍ مُطْلَقًا وَفِي عَكْسِهِ حَدٌّ وَلَا بِالزِّنَا بِالْمُسْتَأْجَرَةِ لَهُ

  13. ٤/٢٩٤/٢٩

    وَلَا بِالزِّنَا بِإِكْرَاهٍ وَبِإِقْرَارٍ إنْ أَنْكَرَ الْآخَرُ وَفِي قَتْلِ أَمَةٍ بِزِنَاهَا الْحَدُّ

  14. ٤/٣٠٤/٣٠

    وَلَوْ غَصَبَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

  15. بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِهَا وَالْخَلِيفَةُ يُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ وَالْأَمْوَالِ

  16. ٤/٣١٤/٣١

    وَلَا يُحَدُّ بِخِلَافِ أَمِيرِ الْبَلْدَةِ