بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٨٥٨ إلى ١٬٨٦٣
-
٤/٣٧٤/٣٧
يُحَدُّ مُسْلِمٌ نَاطِقٌ مُكَلَّفٌ شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَوْ قَطْرَةً أَوْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ طَوْعًا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ إذَا أُخِذَ وَرِيحُ مَا شَرِبَ مَوْجُودَةٌ إلَّا أَنْ تَنْقَطِعَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ
-
٤/٤٠٤/٤٠
وَلَا يَثْبُتُ بِهَا
-
وَلَا بِتَقَايُئِهَا، بَلْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ يَسْأَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهَا وَكَيْفَ شَرِبَ
-
وَمَتَى شَرِبَ وَأَيْنَ شَرِبَ أَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً صَاحِيًا ثَمَانُونَ سَوْطًا لِلْحُرِّ، وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ،
-
٤/٤١٤/٤١
فَلَوْ أَقَرَّ سَكْرَانُ أَوْ شَهِدُوا بَعْدَ زَوَالِ رِيحِهَا أَوْ أَقَرَّ كَذَلِكَ أَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لَا وَالسَّكْرَانُ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَقَالَا: مَنْ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ وَيُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَلَوْ ارْتَدَّ السَّكْرَانُ
-
فَلَا تَحْرُمُ عِرْسُهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَدِّ فَهَرَبَ وَشَرِبَ ثَانِيًا يُسْتَأْنَفُ الْحَدُّ