فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٨٥٨ إلى ١٬٨٦٣

  1. ٤/٣٧٤/٣٧

    يُحَدُّ مُسْلِمٌ نَاطِقٌ مُكَلَّفٌ شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَوْ قَطْرَةً أَوْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ طَوْعًا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ إذَا أُخِذَ وَرِيحُ مَا شَرِبَ مَوْجُودَةٌ إلَّا أَنْ تَنْقَطِعَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ

  2. ٤/٤٠٤/٤٠

    وَلَا يَثْبُتُ بِهَا

  3. وَلَا بِتَقَايُئِهَا، بَلْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ يَسْأَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهَا وَكَيْفَ شَرِبَ

  4. وَمَتَى شَرِبَ وَأَيْنَ شَرِبَ أَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً صَاحِيًا ثَمَانُونَ سَوْطًا لِلْحُرِّ، وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ،

  5. ٤/٤١٤/٤١

    فَلَوْ أَقَرَّ سَكْرَانُ أَوْ شَهِدُوا بَعْدَ زَوَالِ رِيحِهَا أَوْ أَقَرَّ كَذَلِكَ أَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لَا وَالسَّكْرَانُ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَقَالَا: مَنْ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ وَيُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَلَوْ ارْتَدَّ السَّكْرَانُ

  6. فَلَا تَحْرُمُ عِرْسُهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَدِّ فَهَرَبَ وَشَرِبَ ثَانِيًا يُسْتَأْنَفُ الْحَدُّ